responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

يحبّه المولى ويزجر العبد عنه وإن خالف لا يترتب عليه العقاب.

والحاصل أنّه لو أحرز أنّ النهي متضمّن لحكم شرعي أنشأ بداعي الردع والزجر، لكن لا على وجه يبغضه المولى ويعاقب عليه، بل على وجه لا يحبه، ولا يستحسنه فهو أيضاً يلازم الفساد، لامتناع التقرب بشيء مزجور وأمر مرغوب عنه.

سؤال: لو صح ما ذكر، يلزم بطلان العبادات المكروهة، كالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها تجنباً عن التشبه بعبدة الشمس، أو الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير ومعاطن الإبل، أو الصلاة على الطرق والأرض السبخة والمالحة، أو في بيت فيه خمر أو مسكر، مع الإجماع على صحة الصلاة إذا أتى بها المكلّف في هذه الأزمنة أو الأمكنة ؟

[1]والجواب: انّ اتفاق الأصحاب على الصحة وورود النصوص الدالة عليها [2] ، قرينة على أنّ النهي فيها لم يرد لبيان حكم شرعي تنزيهي، بل سيق لبيان قلّة الثواب مع صحّتها شرعاً لو أُتي بها، وبعبارة أُخرى ليس النهي فيها مسوقاً لبيان الحكم التكليفي بداعي الزجر والردع عنه، بل مسوقاً لبيان قلّة الثواب بالنسبة إلى غيرها، ولذلك تصح تلك العبادات مع الالتزام بقلّة ثوابها .

نعم لو أحرز أنّ النهي تضمّن حكماً شرعياً كراهياً أُنشأ لداعي ردع العبد عن العمل، دون أن يكون بصدد بيان أقلية الثواب، يُحكم على فساد العبادة، وإن كان المورد قليلاً.

سؤال آخر: ما هو الفرق بين المقامين حيث قلنا في المقام باقتضاء النهي المولوي الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً بخلاف المقام السابق (جواز اجتماع الأمر والنهي) حيث ذهب القائل بجواز الاجتماع إلى صحة العبادة، ولم


[1] الوسائل: ج 3، الباب 17 ـ 20 من أبواب مكان المصلّي.
[2] الوسائل: ج 3، الباب 17 ـ 20 من أبواب مكان المصلّي.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست