responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13

كان عليه، و لم يعتبره الشارع أو ردع عنه، كالقياس والاستحسان.

و على ذلك فالأُصولي يبحث عن الحجج الفعلية المعتبرة لدى الشارع، العارضة لما هو حجّة بالشأن فيصدق على ما ذكرنا قولهم:«موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية».[1]

والذي يؤيد ما ذكرناه أمران:

1. انّ الغاية القصوى للفقيه من علم الأُصول، هو العثور على أُمور يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية، فتحصيل الحجّة بالفعل وا لمعتبر لدى الشارع هو الغرض المنشود.

2. انّ من سبر المسائل الأُصولية يقف على أنّ المحمول فيها، امّا هو البحث عن الحجة الفعلية في الفقه صريحاً، أو ما ينتهي إليها.

أمّا الأوّل كالبحث عن حجّية ظواهر الكتاب، و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية إلى غير ذلك.

و أمّا الثاني كالبحث عن الخبرين المتعارضين، و ظهور الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة. والمطلوب هو تعيين ما هو الحجّة منهما عند تعارض الخبرين، و بالتالي إقامة الحجة على لزوم الإتيان أو الترك . و على ذلك فما له شأن الحجّية في الفقه هو الموضوع ، و كونه حجّة بالفعل و قاطعاً للعذر، يعدّ من العوارض الطارئة له، و التي تشكّل مسائل علم الأُصول.

الثاني: انّ الموضوع هو الحجة بالفعل في الفقه، ولكن المحمول هو البحث عن تعيّنه في حجية الظواهر وخبر الواحد والشهرة الفتوائية إلى غير ذلك. [2]


[1] الالتزام بكون العوارض ذاتية في العلوم الاعتبارية منظور فيه ، بل يكفي في المقام كون المحمول العارض للموضوع دخيلاً في الغرض الذي دوّن لأجله العلم.
[2] الفرق بين التقريرين هو أنّ الموضوع في الأوّل الحجّة الشأنيّة وفي الثاني الحجّة الفعلية، ومع الاختلاف في الموضوع تختلف العوارض والمحمولات.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست