responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

إلى الفلسفة، فكما أنّ المنطق يُعرِّف الطالب كيفيّةَ إقامة البرهان على المسائل الفلسفية، فهكذا علم الأُصول يتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.

وأمّا غايته: فالغاية من وراء تدوين مسائل هذا العلم هي تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها.

وأمّا موضوعه: فعلم الأُصول كسائر العلوم له موضوع و له مسائل ينطبق عليه قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فعلينا بيان موضوعه أوّلاً، ثمّ بيان عوارضه ثانياً، و يعبر عن العوارض بالمسائل أيضاً.

فنقول: اختلفت كلماتهم في بيان موضوع علم الأُصول إلى أقوال:

1. الأدلّة الأربعة.

2. مطلق الأدلة.

3. الحجّة في الفقه.

والقول الثالث هو الظاهر، وله تقريران:

الأوّل: انّ الموضوع ـ الذي يبحث عن عوارضه ـ هو ما يصلح لأن يكون حجّة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.

وعوارضه التي تعرض عليه:هو كونه حجّة بالفعل و معتبراً لدى الشارع.

توضيحه: أنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه، فليس لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي لعديد من المسائل، كظواهر الكتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، و القياس، و الاستحسان إلى غير ذلك .

ثمّ إنّ ما يصلح على قسمين: قسم تجاوز عن حد القابلية و الصلاحية، و صار حجّة بالفعل، و معتبراً لدى الشارع، كبعض ما قلناه، و قسم بقي على ما

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست