نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 12
إلى الفلسفة، فكما أنّ المنطق يُعرِّف الطالب كيفيّةَ إقامة البرهان على المسائل الفلسفية، فهكذا علم الأُصول يتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.
وأمّا غايته: فالغاية من وراء تدوين مسائل هذا العلم هي تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها.
وأمّا موضوعه: فعلم الأُصول كسائر العلوم له موضوع و له مسائل ينطبق عليه قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فعلينا بيان موضوعه أوّلاً، ثمّ بيان عوارضه ثانياً، و يعبر عن العوارض بالمسائل أيضاً.
فنقول: اختلفت كلماتهم في بيان موضوع علم الأُصول إلى أقوال:
1. الأدلّة الأربعة.
2. مطلق الأدلة.
3. الحجّة في الفقه.
والقول الثالث هو الظاهر، وله تقريران:
الأوّل: انّ الموضوع ـ الذي يبحث عن عوارضه ـ هو ما يصلح لأن يكون حجّة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.
وعوارضه التي تعرض عليه:هو كونه حجّة بالفعل و معتبراً لدى الشارع.
توضيحه: أنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه، فليس لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي لعديد من المسائل، كظواهر الكتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، و القياس، و الاستحسان إلى غير ذلك .
ثمّ إنّ ما يصلح على قسمين: قسم تجاوز عن حد القابلية و الصلاحية، و صار حجّة بالفعل، و معتبراً لدى الشارع، كبعض ما قلناه، و قسم بقي على ما
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 12