responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

بحديث الرفع الحاكم برفع ما لا يعلمون وليس العمل مصداقاً للتمرد والطغيان، والأمر وإن كان مرتفعاً حسب الفرض (تقديم الحرمة على الأمر) لكن يكفي التقرب بالملاك وهو كون العمل في هذه الحالة محبوباً للمولى .

د. القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري:

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل جاهلاً بالحرمة عن تقصير فالحكم هو البطلان وذلك لأنّ الصحة معلول أحد شيئين: إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء لتقديم جانب النهي على الأمر، و إمّا الملاك، وهو غير معلوم الثبوت للفرق بين العمل الصادر عن جهل قصوري للفاعل، والعمل الصادر عن جهل تقصيري له أو غير موجود لأنّ احرازه فرع الأمر والمفروض عدمه.

ومنه يعلم حال الناسي المقصِّـر، فلا يحكم بصحة صلاته إذا جهل بالغصب أو نسيه عن تقصير.

هـ . القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة:

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل عالماً بالحرمة لا جاهلاً ولا ناسياً فالحكم هو البطلان، لأنّ الصحّة رهن أحد شيئين: إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء، وإمّا الملاك وهو غير معلوم، لأنّ الفاعل بعمله هذا متمرّد وخارج عن رسم العبودية.

هذا تمام الكلام في جواز الاجتماع وعدمه.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست