responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126

العمل أو توصلياً، و أنّ الفاعل امتثل بحيثية وعصى بحيثية أُخرى.

وبالجملة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس هنا إلاّ صورة واحدة، وهي حصول الامتثال مطلقاً.

أقول: هذا هو المشهور بين أصحابنا، ولكن حصول الامتثال في التوصليّات ممّا لا غبار عليه، وأمّا التعبديّات فحصول الامتثال لا يخلو من غموض، لأنّ المأُمور به وإن كان هو الطبيعة، لكن الامتثال إنّما هو بإيجادها مع قصد التقرّب حين العمل وهو أمر مشكل في المقام إذ كيف يتقرب بالعمل الذي يعدّ مبغوضاً للمولى وخروجاً عن رسم العبودية وزيّ الرقية؟ ولأجل ذلك ينحصر حصول الامتثال في التوصليّات دون التعبديّات.

لكن يمكن أن يقال انّه لا مانع من أن يتقرب بالمأتي به من حيثية دون حيثية، وإن كان المحبوب والمبغوض موجودين بوجود واحد، كما إذا مسح رأس اليتيم في الدار المغصوبة، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى، وهكذا الأمر في المقام .

ب. القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر:

قد عرفت انّه ليس على القول بالاجتماع إلاّ صورة واحدة، وأمّا على القول بالامتناع فله صور مختلفة، فتارة يُقدَّم الأمر على النهي ويقال: بأنّ الحكم الفعلي هو الوجوب، كما إذا لم يتمكّن من الصلاة في الوقت إلاّ في المكان المغصوب فيحكم بالصحة لكونها مصداقاً للمأُمور به دون المنهي عنه، وأُخرى يقدّم النهي على الوجوب وهو الذي سيأتيك بيانه في الفقرات التالية.

ج. القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة قصوراً:

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي على الأمر، ولكن إذا كان المكلّف جاهلاً بالحرمة جهلاً مع القصور فيمكن الحكم بالصحة، لأنّ الحرمة حينئذ منفية

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست