responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11

الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله

إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على أنّ هنا أُصولاً وقواعد يتّـكل الفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقه أوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية[1] عن أدلّتها التفصيلية، أعني: الكتاب و السنّة و الإجماع والعقل.

فخرج بقيد«الشرعية» العقلية، وبـ«الفرعية» الاعتقادية و بـ «التفصيلية» علم المقلِّد بالأحكام، فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام . وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.

وأمّا أُصول الفقه: فهي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.

و بذلك يعلم أنّ أُصول الفقه من مبادىء علم الفقه، و هي بمنزلة المنطق


[1] هذا هو المعروف في تعريف الفقه، و لكنّه أعم من العلم بالأحكام الشرعية ،بل يعمّ تنقيح موضوعاتها، كتحديد الكر و الدماء الثلاثة، و أوقات الفرائض و النوافل، و متعلّقات الخمس و الزكاة إلى غير ذلك من الموضوعات التي هي بحاجة إلى التنقيح و التحديد.
و لأجل إكمال التعريف يجب عطف«تنقيح الموضوعات» على الأحكام الشرعية و يقال: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية أو تنقيح موضوعاتها عن أدلّتها التفصيلية. فالفقيه هو العارف بالأحكام و المنقح لموضوعاتها.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست