responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 118
في الخارج من العمل مع الجزء الّذي يكون المفروض عدم كونه مضرا بالمركب‌

لا إشكال فيه فان الصلاة مثلا طبيعة يكون كلما أضيف إليها و لم يكن مضرا بها يصير منها و اما ماله عنوان مستقل مثل الصلاة قصرا أو هي تماما فلا يكون فيه إضافة شي‌ء فيقصد وجوبها لأن امتثال الأمر يحصل بها فمن هذا الوجه لا إشكال في الاحتياط الوجه الثالث لزوم اللعب بأمر المولى فانه إذا أمكن إتيان عمل واحد و تسليمه‌ إلى الآمر فإتيان إعمال عديدة بأنحاء مختلفة بحيث يكون فيها المأمور به قطعا ليس الا لعبا و هو قبيح عقلا و من المعلوم ان طريق الامتثال يكون بنظر العرف بعد عدم بيان عن الشارع بالنسبة إليه.
و فيه ان الامتثال كذلك لا إشكال فيه أصلا إذا لم يخرج عن طور الامتثال‌ العرفي بل هو أحسن من تركه.
فتحصل انه لا إشكال في جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي أيضا مسألة في تقليد الأجير و الوكيل و الوصي‌ و هي في العروة الوثقى مسألة 54 في التقليد قال قده:الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل‌ بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين.و كذا الوصي في مثل ما لو كان‌ وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
أقول لا يخفى ان البحث يكون في الأعم من التعبدي و التوصلي من الأعمال‌ و الحق ان كلام السيد قده في الوكالة متين فان الوكيل يكون مقام الموكل و لا بد ان يعمل على طبق وظيفة الموكل ليقع العمل عنه.
و قال بعض الاعلام من المعاصرين ان إطلاق الوكالة يقتضى ان يكون العمل‌ صحيحا و لو بنظر الوكيل لأنه وكيل لإتيان عمل صحيح و خصوصياته مع إطلاق‌ الوكالة تكون بنظره.
هذا في الوكيل المفوّض و اما الوكيل في إتيان عمل على نحو خاص فلا بد من‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست