responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 117
أو التقليد حتى يتمكن من الامتثال التفصيلي فيه خلاف فعن شيخنا النائيني قده‌

وجوب الامتثال التفصيلي إذا أمكن و بعده يكون الامتثال الإجمالي مقدما على الاحتمالي‌ حسب المراتب الثلاثة فيه و عن سيدنا الأستاذ الأصفهاني قده ان الاحتياط أحسن من‌ الامتثال التفصيلي في مقام إظهار العبودية.
و كيف كان فاستدل لوجوب التفصيلي بوجوه:الأول الإجماع المدعى على‌ بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها خصوصا إذا استلزم التكرار فعن الشيخ الأعظم‌ قده عدم الخلاف في عدم صحتها بل المعلوم من طريق الشرع عدم مشروعيتها.
و فيه ان الإجماع كذلك لا محصل له بعد كونه سنديا الا ان يكون في مورد عسر الاحتياط.
الثاني انه مخل بقصد الوجه في العبادات و هو قصد امرها الجزمي فانه‌ يحتمل دخله في مقام الفراغ و إطلاق الأمر لا يمكن ان يدفع به هذا القيد لأن قصد الأمر مما لا يمكن ان يؤخذ في الخطاب لأنه متأخر عنه فان المولى يجب ان يأمر بالصلاة ثم يقول ائتها بداعي هذا الأمر و لا يمكنه ان يقول بذلك قبل امره كما هو محرر في باب التعبدي و التوصلي و هكذا البراءة لا تجري من هذا الباب فيرجع‌ الامتثال بدون قصد الوجه موجبا لنقص في ذات العمل لا في نحو الامتثال.
و فيه أولا انه لا دليل على دخله شرعا و لا عقلا في المأمور به و على فرض الشك‌ فيه فالقول بعدم طرد الشك بالإطلاق ممنوع من جهة ان للشارع ان يظهر مراده‌ بدالّين مثل ان يريد الصلاة و يريد إتيانها بقصد امرها ثم يقول صل بداعي امرها و حيث‌ لم يأت مثلا بدال آخر مع كون القيد من القيود المغفولة التي لا يمكن التمسك على فهم‌ المكلف في تلقى الخطاب و لا بد من بيانه فالإطلاق يحكم بعدم دخله فاما ان يطرد القيد بالإطلاق اللفظي أو بإطلاق المقامي الّذي هو في مورد كون القيد من القيود المغفولة.
و ثانيا ان الاحتياط لا ينافيه لأنه يقصد الأمر الّذي في البين عند احتياطه بالقصر

و الإتمام في الصلاة مثلا و دخل أزيد من ذلك لا دليل عليه و قصد وجوب ما يأتي‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست