responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 119
ملاحظة الخصوصيات المعينة بنظر الموكل و لو كان ما عينه باطلا عند الوكيل لأنه‌

من الممكن ان يكون له نظر عقلائي في إتيان هذا العمل و لو كان باطلا بالنظر إلى بعض‌ الآثار فان الموكل ربما يكون نظره إلى ان يصير اللغة العبرية دارجة بين الناس فيوكّل‌ على إتيان الصيغة بهذه اللغة و لو كانت باطلة من حيث الأثر العقدي و هو إيجاد العلقة بين الزوجين أو حصول الملكية.
و فيه أن صورة عدم ملاحظة ما هو الأثر للعمل عادة و التوجه إلى صدور كلام‌ أو فعل آخر من الوكيل لبعض الأغراض يكون خارجا عن محل الكلام لأنه يكون‌ في صورة وجود أثر للعمل يكون صحيحا حسب نظر هذا اجتهادا أو تقليدا و غير صحيح‌ بنظر ذاك كذلك و من المعلوم ان المقصود من الوكالة هو ان يكون عمل الوكيل عمل‌ الموكل بتنزيل بدني أو عملي عن الوكيل و هذا لا يتم في الفعل الّذي يكون باطلا عند الموكل و لو كان صحيحا عند الوكيل الا على فرض كون الحكم الظاهري له‌ حكما واقعيا للموكل و هكذا بالنسبة إلى النائب و المتبرع.
و ما يتوهم من ان المتبرع يريد إهداء شي‌ء إلى آخر و يكون هذا العمل منه بدون‌ امر إلزاميّ فهو يهدي ما يكون صحيحا بنظره و لا حاجة إلى إحراز الصحة بنظر المهدي إليه.
مندفع لأن الإهداء أيضا يكون في صورة قابلية العمل عند المهدي إليه لرفع‌ نقص أو علو درجة لا نفس العمل بأي صورة وقعت و هكذا نقول بالنسبة إلى الأجير فانه يؤجر نفسه لإتيان ما هو وظيفة الميت في مثل الصلاة و الصوم فلا بد له من إتيان‌ عمل يكون مبرأ لذمة الميت فالمدار على مراعاة تكليفه لا تكليف نفسه.
و ما يقال من ان الأمر الإجاري توصلي و الأمر العبادي كان متوجها إلى‌ الميت و قد سقط بموته فلا مصحح لعبادية العمل الا ان يأتي الأجير بداعي القربة ثم يهدي ثوابه إلى الميت فيكون عمله مثل عمل المتبرع في عدم لزوم مراعاة

تكليف الميت كما في الإهداء الابتدائي.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست