responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 116
فتحصل ان الأمور الإذنية لا تمضي بعد موت المجتهد و غيرها ممضى لأنه‌

واسطة في ذلك.
فصل فيما يتعلق بالاحتياط مسألة في ان العمل بالاحتياط هل هو تقليدي أم لا فربما يقال انه مسألة خلافية فلا بد من الرجوع فيه إلى المجتهد و لكن صرف كونها اختلافية لا يصحح جواز التقليد فيه كأصل التقليد و لكن الوجه في جواز التقليد فيه هو انه له حيثيتان حيثية نفسه من جهة كونه معروضا للوجوب الشرعي الحقيقي أو الطريقي أو معروضا للحرمة بملاحظة عنوان مبغوض عليه و حيثية حكم الشرع في مورده من جهة تعيين‌ أحد الأطراف و عدمه عنده.
فهو على الثانية تقليدي مثل وجوب الاحتياط في باب الفروج و الدماء فان‌ العقل و ان كان يحكم بالبراءة عقلا فيما هو المشتبه كذلك مثل امرأة لا يدرى انها أخته لئلا يجوز تزويجها أو غيرها ليجوز فانه لا بد من ترك تزويجها رعاية للاحتياط و مثل الشبهة في ان وجوب قتل تارك الصوم بعد الإفطار عمدا بعد الدفعة الثانية أو الثالثة فان الاحتياط في تركه بعد الثانية لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
و لكن الشرع حكم بوجوبه و هذا حكم تقليدي لا يكون للمقلد سبيل إليه‌ لأن الفقيه هو الّذي يعلم ان للشارع الحكم في الواقعة الفلانية بأحد الأطراف أو الحكم بالاحتياط و اما على الحيثية الأولى فلا بد من الرجوع إلى الفقيه ليبين حكم‌ الوجوب أو الحرمة بالنسبة إليه.
فتحصل ان الاحتياط أيضا تقليدي بأي نحو فرض لعدم وصول عقل العامي‌ إلى موارده.
مسألة

في انه هل للمكلف العمل بالاحتياط في إحراز الواقع أو لا بد فيه من الاجتهاد

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست