responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 418
و لا يعارض العام فيهما لأن المفروض انه خصص قبلا بهما فمن قال بصحة انقلاب‌

النسبة يقول في المقام بالتعارض في مورد الاجتماع و لا بد له من مرجح أو مرجع، فربما يتوهم ان المرجع هو العموم الفوق و لكنه ليس لنا عموم بعد التخصيص‌ بالمنفصل لا ان العموم في روايتي الدرهم و الدينار قد خصص بهما بنحو الاتصال و العام‌ الّذي لا يتصل به الاستثناء أيضا يخصص بهما، فما بقي شي‌ء يكون مرجعا و لا مرجح أيضا فلا بد من القول بأصالة البراءة عن الضمان و اما من لم يقل بانقلاب النسبة مثل صاحب المسالك‌ فيخصص العام بكلا المخصصين فليس في العارية ضمان الا الذهب و الفضة و الدرهم و الدينار.
و قال شيخنا النائيني قده بان الإنصاف هو تخصيص العموم الدال على عدم‌ الضمان بمطلق الذهب و الفضة وفاقا للمشهور لأن تخصيصهما بالدرهم و الدينار يوجب‌ الحمل على الفرد النادر لأن عارية الدرهم و الدينار نادرة جدا و ما هو الشائع من‌ عارية الذهب و الفضة هو الحلي فتخصيص عموم عدم الضمان هنا أولى من تقييد الذهب‌ و الفضة و لو قلنا بان تقييد الإطلاق في غير المقام مقدم على تخصيص العام في صورة الدوران بينهما، و هذا الكلام منه قده يكون بعد تصويره العامين من وجه بنحو لا يخلو من تأمل‌ و يرد عليه ان عارية الدرهم و الدينار ليست نادرة لأنهما ربما يجعلان حليا مضافا بان‌ الحمل على الفرد النادر يكون في صورة عدم تكفل نفس الدليل للصورة النادرة فإذا كان نفس الدليل حاكمة بالضمان في خصوص الدرهم و الدينار فلا يضر قلة افراد هذا الدليل فلا إشكال من جهة الحمل على الفرد النادر بل لعدم تمامية انقلاب النسبة

و لعدم دليل على حمل الخاصّ على الأخص فيخصص العام بهما،

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست