responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 419
الجهة السابعة

في مقتضى الأصل الأولى في المتعارضين‌ و انه هل يكون مقتضاه التساقط أو التخيير أو التوقف و قبل الورود في البحث عنه ينبغي تقديم مقدمة في أمور الأمر الأول في ان المرجحات‌ التي تستفاد من اخبار العلاج تكون من باب التعبد المحض أو هي مرجحات عرفية أيضا كالمرجحات الدلالية؟
و الحق عندنا هو الثاني لأن العرف كما يجمع بين النص و الظاهر و الأظهر و الظاهر بتقديم أحدهما على الاخر كذلك في مقام العلاج يرى ما هو أوثق من جهة كون راويه أعدل أو أفقه اقرب إلى الواقع فيكون ما صدر من الروايات في المرجحات‌ إرشاد إلى ما يحكم به العقل و العقلاء فيكون ملاحظتها في رتبة الجمع الدلالي و اما على فرض كونها من باب التعبد المحض فتكون من المرجحات التي تلاحظ في طول‌ الجمع الدلالي، الأمر الثاني في ان مورد النزاع هو تكاذب الخبرين اما بالذات مثل ان‌ يكون العنوان الواحد مورد الترخيص و التحريم مثل ما يقال ثمن العذرة سحت‌ و لا بأس بثمن العذرة و اما بالعرض مثل كون المدلول الالتزامي في أحد الدليلين‌ معارضا للمدلول كذلك في الدليل الآخر مثل ما إذا ورد وجوب صلاة الجمعة و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة.
فان التعارض بينهما لا يكون بالذات لا مكان الجمع بينهما و لكن حيث نعلم‌ من الخارج عدم وجوب إحداهما يكون المدلول المطابقي هو وجوب إحداهما و مدلوله الالتزامي عدم وجوب الأخرى فيتعارضان و هذا بخلاف الأمر و النهي في‌

عنوان واحد فانه لا يمكن اجتماعهما بالذات‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست