responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 417
فما قيل من ان المدلول الالتزامي في رواية الدرهم بقاء كل ما كان غيره‌

تحت العموم حتى الدينار و المدلول الالتزامي في رواية الدينار يكون هو الضمان‌ في كل شي‌ء حتى الدرهم فيتنافيان فغير وجيه بعد الأخذ بالمدلول المطابقي فيهما و إلقاء المدلول الالتزامي.
ثم ان المهم ملاحظة العموم بعد التخصيص بالدرهم و الدينار مع رواية الذهب و الفضة فان هذا المورد هو المورد للبحث عن انقلاب النسبة الّذي يكون‌ محل الكلام.
فان النسبة بين عموم عدم الضمان في العارية و الضمان في عارية الذهب و الفضة العموم و الخصوص المطلق قبل تخصيص العموم بالدرهم و الدينار و اما بعد التخصيص‌ فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه لأن مفاد العموم بعد التخصيص هو عدم الضمان في‌ العارية الا ان يكون درهما أو دينارا.
و مفاد رواية الذهب و الفضة هو الضمان فيهما سواء كانا مسكوكين كالدرهم‌ و الدينار أو غير مسكوكين كالذهب و الفضة الغير المسكوكين، فمورد الاجتماع هو الذهب و الفضة المسكوكين فان العموم ينفى الضمان‌ و الخصوص يثبته و اما مورد الافتراق في العام فهو عارية غير الذهب و الفضة مثل الثوب‌ فانه لا ضمان فيه‌1و لا يعارضه الرواية فيهما و مورد الافتراق في الرواية فيهما هو الذهب و الفضة المسكوكين كالدرهم و الدينار فان الضمان يكون فيهما.
1أقول ما تراه من بيان مورد الافتراق و الاجتماع لكلامه مد ظله بحيث يصح العموم‌ من وجه حقيقة يكون مما ادى إليه فكري و قد أشار إليه العلامة الأنصاري قده‌ و مورد الافتراق في خصوص الثوب لم يتعرض له مد ظله و كان يقول ان المقام ليس‌ من العامين وجه حسب الاصطلاح بل واقعة العموم و الخصوص المطلق و المراد به العامان‌

من وجه الموردي تبعا لأستاذه قده ذكر هذا تحفظا لكلامه في الدرس.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست