نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 417
فما قيل من ان المدلول الالتزامي في رواية الدرهم بقاء كل ما كان غيره
تحت العموم حتى الدينار و المدلول الالتزامي في رواية الدينار يكون هو الضمان
في كل شيء حتى الدرهم فيتنافيان فغير وجيه بعد الأخذ بالمدلول المطابقي فيهما
و إلقاء المدلول الالتزامي.
ثم ان المهم ملاحظة العموم بعد التخصيص بالدرهم و الدينار مع رواية
الذهب و الفضة فان هذا المورد هو المورد للبحث عن انقلاب النسبة الّذي يكون
محل الكلام.
فان النسبة بين عموم عدم الضمان في العارية و الضمان في عارية الذهب و الفضة
العموم و الخصوص المطلق قبل تخصيص العموم بالدرهم و الدينار و اما بعد التخصيص
فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه لأن مفاد العموم بعد التخصيص هو عدم الضمان في
العارية الا ان يكون درهما أو دينارا.
و مفاد رواية الذهب و الفضة هو الضمان فيهما سواء كانا مسكوكين كالدرهم
و الدينار أو غير مسكوكين كالذهب و الفضة الغير المسكوكين،
فمورد الاجتماع هو الذهب و الفضة المسكوكين فان العموم ينفى الضمان
و الخصوص يثبته و اما مورد الافتراق في العام فهو عارية غير الذهب و الفضة مثل الثوب
فانه لا ضمان فيه1و لا يعارضه الرواية فيهما و مورد الافتراق في الرواية فيهما
هو الذهب و الفضة المسكوكين كالدرهم و الدينار فان الضمان يكون فيهما.
1أقول ما تراه من بيان مورد الافتراق و الاجتماع لكلامه مد ظله بحيث يصح العموم
من وجه حقيقة يكون مما ادى إليه فكري و قد أشار إليه العلامة الأنصاري قده
و مورد الافتراق في خصوص الثوب لم يتعرض له مد ظله و كان يقول ان المقام ليس
من العامين وجه حسب الاصطلاح بل واقعة العموم و الخصوص المطلق و المراد به العامان
من وجه الموردي تبعا لأستاذه قده ذكر هذا تحفظا لكلامه في الدرس.
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 417