responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 416
مثال انقلاب النسبة في العارية

اما المثال الفقهي في هذا البحث ففي العارية و فيه يظهر ثمرة القول بانقلاب النسبة و عدمه فنقول على ما في الكتب ان الروايات الواردة في العارية من حيث الضمان و عدمه‌ على طوائف أربع بالنسبة إلى البحث المناسب للمقام و ان كانت في نفسها أزيد من ذلك.
و هي ما ورد في الوسائل ج 13 في باب 1 و 2 و 3 من أبواب العارية.
فمدلول الطائفة الأولى عدم الضمان في العارية مطلقا سواء كانت ذهبا أو فضة أو درهما و دينارا الا في صورة اشتراط الضمان.
كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال سمعته يقول لا غرم على‌ مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
و مدلول الطائفة الثانية عدم الضمان الا في الدرهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللّه‌ عليه السّلام قال ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة شرط صاحبها أو لم يشترط.
و مدلول الطائفة الثالثة عدم الضمان الا في الدينار كرواية عبد اللّه بن سنان قال‌ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا.
و مدلول الطائفة الرابعة عدم الضمان الا في الذهب و الفضة كرواية إسحاق بن‌ عمار عنه عليه السلام ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان ذهب أو فضة فانهما مضمونان‌ اشترطا أو لم يشترطا.
ففي مقام الجمع نقول لا شبهة في تخصيص عموم عدم الضمان في العارية بأخص‌ الخاصتين و هو عارية الدرهم و الدينار لأنهما خارجان سواء كان الذهب و الفضة أيضا خارجين أم لا و لا شبهة في ان المدلول المطابقي في رواية الدرهم و الدينار يكون أظهر

من المدلول الالتزامي فيهما فيؤخذ بهما في المدلول المطابقي و يخصص به العام.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست