responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 318
اما المقام الأول فقال الشيخ الأعظم قده فيه بتقديم أصالة الصحة على الأصل‌

الحكمي من جهة ان الشك في الانتقال مثلا مسبب عن الشك في تحقق الأثر فإذا حكمنا بتحقق الأثر بحكم أصالة الصحة لا يكون للشك في الانتقال مجال فان قلنا ان مفاد أصالة الصحة هو الحكم باستجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه تعبدا يكون‌ التقديم بالحكومة و ان قلنا ان مفادها هو الحكم بترتيب أثر الصحيح فلا محالة يحصل التعارض بينها و بين الاستصحاب لأن مفاده أيضا ترتيب أثر عدم الانتقال و لكن‌ بعد التعارض لا يحكم بالتساقط بل يقدم أصالة الصحة و يخصص دليل الاستصحاب‌ لأنا لم نجد موردا لم يكن في مقابل أصالة الصحة استصحاب عدم الانتقال فيلزم‌ عدم المورد لدليلها فلا بد من تقديمها على الأصل الحكمي اما بملاك الحكومة أو التخصيص.
و اما المقام الثاني و هو صورة المعارضة مع الأصل الموضوعي فللشيخ الأعظم قده‌ كلام في المقام.
و لأجل تلامذته الميرزا محمد تقي الشيرازي كلام آخر في الحاشية و في بعض‌ النسخ كلامه في المتن و كلام شيخه في الحاشية و قد حصل الخلط بينهما في كلام‌ بعض كما عن شيخنا النائيني قده و قد وقع الخلط في نسخ الفرائد و نحن وجدنا كلام‌ كل واحد منهما من النسخة المصححة من الفرائد مستقلا و لذا ننقل كلام كل واحد منهما مستقلا ثم نحكم بين الكلامين.
اما حاصل كلام الشيخ قده ان العقد حاصل بالوجدان و البلوغ مشكوك فيه فيستصحب‌ عدمه فيكون هنا عقد و عدم الصدور عن البالغ فيكون فاقدا للشرط و يعارضه أصالة الصحة الحاكمة بان العقد صحيح من ناحية الشرط ثم أجاب عنه بان الأثر مترتب‌ على عدم صدور العقد عن البالغ لا على الصدور عن غير البالغ و لا يثبت بأصالة عدم البلوغ عدم‌ صدور العقد عن البالغ الأعلى المثبت و الأصول المثبتة غير حجة فتقدم أصالة الصحة بعد

عدم تأثير الاستصحاب في الفساد.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست