نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 319
هذا إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب الأثر فقط و اما إذا كان مفادها استجماع
العقد للشرائط المعتبرة في العقد فهي متقدمة على الاستصحاب لأن مفاده عدم اقتضاء
العقد الصادر عن غير البالغ لترتيب الأثر و هي تقتضي ترتيب أثر الصحيح و لا معارضة
بين المقتضى و اللا اقتضاء فيكون الأصل الحكمي مقدما على الأصل الموضوعي عنده
قده خلافا لجملة من الفقهاء.
و هذا كله بناء على كون أصالة الصحة أصلا من الأصول العملية و اما على فرض
أماريتها فلا إشكال في تقديمها على الأصول الموضوعية لحجية مثبت الأمارة فيثبت
البلوغ المشكوك فيه بجريانها.
و يرد على هذا الكلام بشقه الأول و هو عدم الأثر لأصالة عدم البلوغ لأن الأثر لعدم
صدور العقد عن البالغ لا لصدوره عن غير البالغ بان عدم المعلول كما يكون بعدم العلة و عدم
المقتضى كذلك يكون من لوازم عدم شرط العلة و المقتضى فإذا صدر عقد و لم نحرز
شرطه و هو البلوغ يكفى لعدم الأثر لهذا العقد فمقتضى أصالة عدم البلوغ بطلان العقد
و مقتضى أصالة الصحة صحته فيتعارضان.
و يرد عليه بشقه الثاني بان الاستصحاب بعد كونه من الأصول المحرزة يحرز
الفساد كما ان مقتضى أصالة الصحة الصحة فيتعارضان و لا يكون من مقابلة المقتضى مع
اللااقتضاء فتصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال هذا حاصل كلام الشيخ قده مع
ما يرد عليه.
و اما كلام السيد محمد تقي الشيرازي فيكون حاصله هو ان الاستصحاب
يوجب عدم الشرط و أصالة الصحة توجب وجوده فيتعارضان و حيث ان الاستصحاب
يكون من الأصول المحرزة دونها فيقدم الأصل المحرز على غيره فينتج فساد العقد
إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب أثر الصحيح و اما إذا كان مفادها استجماع العقد
للشرائط المعتبرة فيتعارضان لكونهما في رتبة واحدة و استجود شيخنا النائيني قده
كلامه قده ثم أشكل عليه بما حاصله عدم تمامية القول بالتعارض على جميع التقادير
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 319