responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 319
هذا إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب الأثر فقط و اما إذا كان مفادها استجماع‌

العقد للشرائط المعتبرة في العقد فهي متقدمة على الاستصحاب لأن مفاده عدم اقتضاء العقد الصادر عن غير البالغ لترتيب الأثر و هي تقتضي ترتيب أثر الصحيح و لا معارضة بين المقتضى و اللا اقتضاء فيكون الأصل الحكمي مقدما على الأصل الموضوعي عنده‌ قده خلافا لجملة من الفقهاء.
و هذا كله بناء على كون أصالة الصحة أصلا من الأصول العملية و اما على فرض‌ أماريتها فلا إشكال في تقديمها على الأصول الموضوعية لحجية مثبت الأمارة فيثبت‌ البلوغ المشكوك فيه بجريانها.
و يرد على هذا الكلام بشقه الأول و هو عدم الأثر لأصالة عدم البلوغ لأن الأثر لعدم‌ صدور العقد عن البالغ لا لصدوره عن غير البالغ بان عدم المعلول كما يكون بعدم العلة و عدم‌ المقتضى كذلك يكون من لوازم عدم شرط العلة و المقتضى فإذا صدر عقد و لم نحرز شرطه و هو البلوغ يكفى لعدم الأثر لهذا العقد فمقتضى أصالة عدم البلوغ بطلان العقد و مقتضى أصالة الصحة صحته فيتعارضان.
و يرد عليه بشقه الثاني بان الاستصحاب بعد كونه من الأصول المحرزة يحرز الفساد كما ان مقتضى أصالة الصحة الصحة فيتعارضان و لا يكون من مقابلة المقتضى مع‌ اللااقتضاء فتصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال هذا حاصل كلام الشيخ قده مع‌ ما يرد عليه.
و اما كلام السيد محمد تقي الشيرازي فيكون حاصله هو ان الاستصحاب‌ يوجب عدم الشرط و أصالة الصحة توجب وجوده فيتعارضان و حيث ان الاستصحاب‌ يكون من الأصول المحرزة دونها فيقدم الأصل المحرز على غيره فينتج فساد العقد إذا كان مفاد أصالة الصحة ترتيب أثر الصحيح و اما إذا كان مفادها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيتعارضان لكونهما في رتبة واحدة و استجود شيخنا النائيني قده‌

كلامه قده ثم أشكل عليه بما حاصله عدم تمامية القول بالتعارض على جميع التقادير

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست