responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 317
و اما ما ذكره من ان العلم الإجمالي مانع من التصرف في أموال المورث‌

فهو لا يتم لعدم التأثير للعلم الإجمالي الّذي لا يوجب التكليف في جميع أطرافه فان‌ الثمن لو كان في الواقع هو الخمر لا يوجب الاحتراز عن ساير الأموال لعدم خروجه‌ عن ملكه فلا يجب الاحتياط.
و اما العلم بخروج شي‌ء عن كيس المشتري فلازمه المصالحة مع البائع في ما يكون حقه في الواقع‌1فلا محذور في القول بعدم ثبوت اللازم لأصالة الصحة لو جرت و لا إشكال في أصل جريانها أيضا.
الأمر الثامن‌ في بيان ورود هذا الأصل أو حكومته على الاستصحاب‌ و البحث في مقامين المقام الأول في تقديم أصالة الصحة على الأصل الحكمي‌ كما في أصالة عدم الانتقال عند الشك في صحة المعاملة و فسادها و التقديم لا يكون‌ بالورود كما في تعبير الشيخ الأعظم قده بل بالحكومة أو التخصيص و التعبير بالورود لعله يكون من اشتباه الناسخ.
و المقام الثاني في تقديمها على الأصل الموضوعي مثل الشك في البلوغ‌ الّذي هو شرط العقد فان أصالة عدم البلوغ أصل موضوعي في مقابل أصالة الصحة فنقول.
1أقول و هنا علم إجمالي بان الثمن لا يكون خارجا عما في البين فان كان الثمن‌ هو ما يملك فيكون في الأعيان و ان كان مما لا يملك أيضا يكون من الأعيان فنعلم إجمالا اما بطلان العقد شرعا أو صحته شرعا.
و الحكم بالصحّة و جعل الثمن من غير الأعيان امر مشكل جدا فاما ان نقول بان أصالة الصحة تثبت هذا اللازم و هو كون العوض مما يملك و نحكم بخفاء الواسطة و ان كانت أصلا

أو نقول بعدم جريان أصالة الصحة و القول بالصحّة و جعل الثمن خارجا عما في الخارج بعيد.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست