responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 608
فيكون خلاف الإجماع لأن زيادة الركن عمدا و سهوا يكون مخالفا له مضافا بأن‌

الزيادة العمدية يعلم حكمها من بقية الاخبار و لا يكون الدليل عليها الحديث فالمعارضة مستقرة و لا يمكن التمسك بلا تعاد في الزيادة و بعبارة أخرى ما في سجدة السهو يكون في خصوص السهو و لكن يكون أعم من جهة الركن و غيره و لا تعاد بعقد المستثنى يكون في خصوص الأركان و يكون أعم من السهو و العمد فزيادة الركن‌ عمدا يكون مورد التعارض.
لأنا نقول ان عقد المستثنى نصّ في أن الخمس موجب للإعادة زيادة و نقيصة في صورة السهو1و ما دل على سجود السهو ظاهر في عدم وجوب الإعادة و النص مقدم على الظهور فالزيادة الركنية السهوية موجبة للإعادة و سجدة السهو تكون في غير الركن هذا أولا.
و ثانيا لو فرض سقوط بعض فقرات الحديث بواسطة المعارضة لا يسقط بقيتها ففي عقد المستثنى إذا حصل التعارض و لم يكن هو في عقد المستثنى منه نأخذ به‌ فيما لا مزاحم له.
الا أن يقال ان عقد المستثنى منه مع ملاحظة سجدة السهو أيضا يصير بلا مورد لأنه إذا لم يكن في صورة السهو موردا للا تعاد لوجود أحاديث سجدة السهو و في‌ 1أقول لا يكون عقد المستثنى نصا في السهو الا بالقرينة بأن يقال ان‌ الحديث صدرا و ذيلا منصرف عن صورة العمد أو يقال زيادة الركن عمدا مما لا كلام في إبطالها الصلاة و يكون هذا في السهو فقط.
و الحاصل لا نصوصية في نفس الحديث بل من جمع الروايات يمكن استفادة ذلك مثل ما دل على أن الركوع و السجود فريضة و القراءة سنة و لا تنقض السنة الفريضة و العمد في القراءة غير معفو فضلا عن ما هو المفروض أو ان الإجماع‌ على ذلك و عليه يكون التقديم من باب تقديم الخاصّ على العام فان ما دلّ على‌ تصحيح الصلاة لسجدة السهو مطلق يشمل الركن و غيره و هذا يدل على أن الركن‌

لا يصح بسجدة السهو.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست