responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 609
صورة العمد أيضا فيكون الإضرار بالأولوية لعدم شمول لا تعاد لصورة العمد في‌

الترك أو الزيادة.
فتحصل أن التمسك بحديث لا تعاد في الزيادة السهوية أيضا لا إشكال فيه كما أن التمسك به في النقيصة كان كذلك لحكومته على أحاديث من زاد في صلاته فعليه‌ الإعادة.
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه‌ قال في الكفاية ص 245 الرابع أنه لو علم بجزئية شي‌ء أو شرطيته في‌ الجملة و دار الأمر بين أن يكون جزء أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه و بين‌ ان يكون جزء أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على‌ الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي انتهى.
أقول إذا تعذر الجزء أو الشرط أو المانع ففي سقوط التكليف من باب أن‌ المركب إذا انتفى أحد اجزائه ينتفي أو بقاء التكليف خلاف.
و البحث هنا اما ان يكون على طبق مقتضى القواعد الأولية أو القاعدة الثانوية مثل قاعدة الميسور فالبحث في مقامين.
المقام الأول في تنقيح المرام من جهة القواعد الأولية فنقول ان الدليل الدال‌ على الجزئية أو الشرطية أو المانعية اما ان يكون مطلقا أو مهملا و على فرض إهماله‌ فدليل المركب اما أن يكون مطلقا أو مهملا أيضا فعلى فرض إهمال دليل المركب‌ أو إطلاقه و إطلاق دليل الجزء لا شبهة و لا ريب في تقديم دليل الجزء في الإطلاق‌ لأنه حاكم على دليل المركب فإذا امر بالصلاة يكون الأمر بالركوع و السجود و غيره بيانا لهذا المركب فيقدم إطلاقه على المركب سواء كان مطلقا أو مهملا.
فعلى فرض الإطلاق فالتقديم بالحكومة و على فرض الإهمال فالتقديم واضح‌ لا شبهة فيه فان الجزء دخيل في الماهية فالصلاة مع الجزء غيرها بدونه فلا يكاد ينطبق‌

عليها الأمر بدون الجزء و الشرط أو مع المانع.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست