responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 172
يغفل عنه فالأصل يقتضى البراءة عن التكليف بالقيد و نفس الإطلاق يطرد احتماله لأنه‌

أمارة على عدمه و حكم العقل بالاشتغال محكوم بالإطلاق لأنه يكون في صورة عدم‌ البيان و الإطلاق بيان على المطلوب و اما إذا كان القيد غير مغفول فحيث يحتمل‌ ان يتكل المولى على كونه غير مغفول عنه عند الناس لا يمكن الأخذ بالإطلاق و القول‌ بالبراءة لوجود ما يحتمل القرينية.
و اما الإطلاق المقامي فهو ان يكون المولى في مقام بيان غرضه و لو بالأخبار إذا لم يمكن باللفظ ففي هذه الصورة إذا كان القيد مغفولا يؤخذ بالإطلاق لأنه لو كان‌ مراده المقيد يجب ان يبين و لو بالأخبار و حيث ما بين يكون الأصل البراءة عن‌ التكليف به و اما إذا كان القيد مما لا يغفل عنه فحيث انه يحتمل ان يتكل عليه‌ لا يكون الحكم هو الاشتغال بل البراءة و حكم العقل في الأول أيضا بالاشتغال محكوم‌ بالإطلاق لأنه يكون لعدم البيان و الإطلاق بيان كما انه في صورة كون المولى بصدد البيان و لو بالأخبار و لم يبين يكون الاشتغال محكوما و إذا كان المولى في ضيق‌ الخناق و لم يمكن له بيان مطلوبه و لو بالأخبار فلا يكون المجال لأخذ الإطلاق المقامي‌ أيضا على المختار هذا هو البحث عن الكبرى ثم البحث صغرويا في ان قيد الدعوة هل يكون في الإسلام مغفولا عنه أو غيره لازم أيضا و التحقيق انه بعد بيان الأحكام‌ في العبادات و ان الرياء و غيره يوجب بطلانها صار هذا القيد من القيود الغير المغفولة عند عامة الناس ففي مقام أخذ الإطلاق يمكن ان يكون مما عول عليه المولى فيجب‌ ان يكون على ذكر منك.
ثم الفرق بين القيد المغفول و غيره هو ان الذي لا يكون مغفولا يجب ان‌ يحرز المكلف ان المولى كان بصدد بيان تمام المراد و لم يبين حتى يمكن أخذ الإطلاق‌

و بعبارة أخرى يجب إحراز مقدمات الحكمة للمكلف و اما إذا كان القيد مغفولا فيجب‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست