responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 168
حصة الأمر على ساير الاجزاء تثبت الموضوع للحصة الأخرى و هو الدعوة.

ثم ان المولى يلاحظ الموضوع أعم من الوجدان و التعبد و يجعل عليه الحكم‌ مثلا و يرى انه يجب ان يترتب الأثر على خبر العادل و يرى لبعض افراد الحكم دخالة لبعض افراد الموضوع و يبرز الإرادتين بإبراز واحد على طبيعي الموضوع و في المقام‌ يرى انه يجب ان يكون مطلوبه في الخارج و ان يكون بداعي امره أيضا فيأمر به فينبسط الأمر على الجميع دفعة واحدة.
هذا كله في صورة أخذ الدعوة في متعلق التكليف اما بأمر واحد أو بأمرين‌ بإبراز واحد بعد تعدد الإرادة أو بإبرازين بعد تعددها.
اما لو أخذنا في متعلق التكليف سوى قصد الأمر مثل قصد المصلحة أو الإرادة كان يقال صل بداعي ان الصلاة ذات مصلحة أو مرادة للمولى فهل يمكن ذلك أو يكون‌ فيه محذور قصد الأمر فيه خلاف فعن شيخنا النائيني(قده)عدم إمكانه و عن المحقق‌ الخراسانيّ(قده)إمكانه و عدم وقوعه و عن شيخنا العراقي(قده)أيضا إمكانه اما الدليل‌ على عدم الإمكان هو ان المصلحة الصلاتية لا تتم الا بإتيانها بهذا القصد و إتيانها بهذا متعبدون بأمر آخر على تصديق الوسائط بلحاظ الأثر الشرعي على ان معنى قبول خبر الواسطة تصديقه لا من حيث هو قوله بل لأنه يقول قال الإمام عليه السلام كذا و نستفيد من الشرع ان موضوع الحكم‌ و هو الخبر يكون أعم من التعبدي و الوجداني فيكون نظير تصحيح المقام بأمرين و الحاصل‌ مقول قول زرارة يكون بسيطا و هو قول الإمام عليه السلام و مقول قول الشيخ مثلا هو المركب‌ من قول الصفار و قوله عليه السلام فمعنى تصديق الشيخ هو الاعتقاد بان الصفار يصدق فيما يقول من نقل الحكم و الموضوع و الحكم هو وجوب صلاة الجمعة مثلا و الموضوع هو قول‌ زرارة فالانحلال فقط لا يكفى لإثبات المطلوب و الإبراز الواحد لا يمكن ان يكون كاشفا عن المبرزين بل يلزم تعدد الدال عليه و حيث يكون المولى في ضيق الخناق من إبرازه‌ بأمر واحد يجب تعدد الأمر و حيث لم يكن متعددا لنا الأخذ بالإطلاق و القول بان المأمور

به توصلي.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست