responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
الضّحك هو الإنسان و ثبوت الشّي‌ء لنفسه ضروريّ.هذا ملخّص ما أفاده الشّريف على ما لخّصه بعض الأعاظم.و قد أورد عليه في الفصول بأنّه يمكن أن نختار الشّقّ الأوّل،و يدفع الإشكال بأنّ‌كون النّاطق مثلا فصلا مبنىّ على عرف المنطقيين،حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذّات،و ذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك.و فيه أنّه من المقطوع أنّ مثل النّاطق قد جعل فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا،بل‌بما له من المعنى كما لا يخفى.و التّحقيق أن يقال:إنّ مثل النّاطق ليس بفصل حقيقي،بل لازم الفصل و أقرب‌خواصّه،و إنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه إذا لم تكن ذاته معلومة،بل لا يكادأن تعلم كما حقّق في محلّه،و لذا ربّما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النّسبة إليه‌كالحسّاس و المتحرّك بالإرادة في الحيوان،و إذا كان كذلك فلا يلزم دخول العرض العامّ في‌الفصل الحقيقي،بل لازمه و خاصّته،فإنّ مفهوم الشّي‌ء و إن كان عرضا عامّا غير داخل في‌فصل الإنسان،إلاّ أنّه إذا خصّص بالاتّصاف بالنّطق الظّاهريّ أو النّطق الباطني كماهو مفاد النّاطق كان من لوازمه و أقرب خواصّه.و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم‌الشّي‌ء في معنى المشتقّ إلاّ دخول العرض في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ،لا في‌الفصل الّذي هو ذاتي،فتدبّر جيّدا.ثمّ أورد عليه بأنّه يمكن ان يختار الوجه الثّاني أيضا،و يجاب بأنّ المحمول‌ليس مصداق بالشّي‌ء و الذّات مطلقا،بل مقيّدا بالوصف،و ليس ثبوته للموضوع‌حينئذ بالضّرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا(انتهى).و يمكن ان يقال عدم كون ثبوت القيد ضروريّا،لا يضرّ بدعوى انقلاب الممكنة إلى‌الضّروريّة،فإنّ المجهول حينئذ إن كان ذات المقيّد و كان القيد خارجا و لو كان التّقييدداخلا بما هو معنى حرفيّ،فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة.ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي هو مصداق الشّي‌ء المقيّد و ذاته للإنسان،وإن كان هو المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلا في القضيّة في الحقيقة تنحلّ إلى‌قضيّتين،إحداهما قضيّة(الإنسان إنسان)و هي ضروريّة،و الأخرى قضيّة(الإنسان له‌النّطق)و هي ممكنة،و ذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها إخبار كما أنّ الإخبار بعد العلم بهاأوصاف،كما أنّ عقد الوضع في القضايا تنحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة كما عند الشّيخ‌الرّئيس‌ (1) ،أو قضيّة ممكنة كما عند الفارابي،فتأمّل.لكنّه(قدّه)تنظر فيه بقوله:و فيه نظر،لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف،قوّة أو 1)-و تحقيق ذلك في إلهيّات الشفاء لابن سينا،و من شاء فليراجع إليه.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست