responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73
لا يخفى،و قرينة على انه على النحو الأول،لو لم نقل بنهوضها على النّحو الثّاني،فإنّ‌الآية (1) الشّريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة،و عظم خطرها،و رفعةمحلّها،و أنّ لها خصوصية من بين المناصب الشّرعيّة،و المناسب بهذه المرتبة العظيمةو الرّتبة الجليّة،هو عدم التّلبّس بالظلم أصلا،كما لا يخفى.إنّ قلت:نعم و لكنّ الظّاهر أنّ الإمام عليه السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهرالعنوان وضعا،لا بقرينة المقام مجازا،فلا بدّ أن يكون للأعمّ،و إلاّ لما تمّ كما عرفت.قلت:نعم،و لكنّه لا يستلزم كونه جرى على النحو الثّاني أن يكون مجازا،بل يمكن‌أن يكون حقيقة لو كان جرى الوصف في الآية بلحاظ حال التّلبّس كما عرفت،فيكون معنى‌الآية (2) ،و اللّه العالم:أنّ المعنون بعنوان الظّالميّة و المتّصف بها في أن لا يليق بمنصب الإمامةأبدا،و لا ينال عهدي الخلافة أصلا.و من الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا يستلزم الاستعمال‌بلحاظ غير حال التّلبّس لتكون مجازا بناء على الاشتراط.و منه يظهر حال الاستدلال المفصّل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم‌الاشتراط في الأوّل بآية السرقة (3) و الزّنا (4) بعد اقتضاء (5) المبدأ،حيث علم أنّ إرادة خصوص‌التّلبّس‌ (6) بالمبدإ عن السّارق و السّارقة و الزّاني و الزّانية،لا ينافى الاستدلال بها على ثبوت‌الحكم بعد الانقضاء،أو بقائه مع انقضائه بأن يكون المعنى أنّ المتلبّس بالسّرقة و الزّنا محكوم‌عليه في الحال بقطع اليد أو الجلد مطلقا،لا بالقطع أو الجلد في الحال كما هو واضح.هذا،مع وضوح فساد تعدّد الوضع له بحسب كونه محكوما به أو عليه كما لا يخفى.ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدّمات ظهر حال ساير الأقوال و ما ذكر لها من وجوه‌الاستدلال،و لا يسع المجال لتفصيلها.
بقي أمور الأوّل‌ أنّ مفهوم المشتقّ على ما حقّقه المحقّق الشّريف في بعض حواشيه‌ (7) ،بسيط منتزع‌عن الذّات باعتبار تلبّسها بالمبدإ و اتّصافها به غير مركّب،و قد أفاد في وجه ذلك أنّ مفهوم‌الشّي‌ء لا يعتبر في مفهوم النّاطق مثلا،و إلاّ لكان العرض العامّ داخلا في الفصل،و لو اعتبرفيه ما صدق عليه الشّي‌ء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة،فإنّ الشّي‌ء الّذي له‌ 1)-البقرة-124.( )2)-البقرة-124.( )3)-المائدة-38. 4)-النور-2.( )5)-خ ل:انقضاء. 6)-خ ل:المتلبّس.( )7)-أي في حواشيه على شرح المطالع.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست