responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
فعلا إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضّرورة،و إلاّ صدق السّلب بالضّرورة،مثلالا يصدق(زيد كاتب بالضّرورة)و لكن يصدق(زيد كاتب بالفعل أو بالقوّة بالضّرورة).-انتهى-.و لا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضّرورة بشرط الوصف لا يصحّ دعوى‌الانقلاب إلى الضّروريّة،ضرورة صدق الإيجاب بالضّرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة،ممكنة كانت أو غيرها،كما لا يضرّ بها صدق السّلب كذلك بشرط عدم الوصف،لضرورةالسّلب بشرط عدم المحمول،و شرط الوصف أو شرط عدمه،و من قبل شرط المحمول أو شرطعدمه،و الدّعوى انقلاب مادّة الإمكان ضرورة فيما كانت مادّته ذلك واقعا لا بشرط،فيلزم‌أن يصدق ضروريّا مالا يصدق إلاّ ممكنا.و بذلك ظهر عدم جواز التّمسّك بهذا البيان على إبطال الوجه الأوّل أيضا،كما زعمه(قدّه)،لأنّ لحوق مفهوم الذّات و الشّي‌ء لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع‌إطلاقها،لا مطلقا و لو مع التّقييد،إلاّ بشرط تقييد المصاديق به أيضا،و قد عرفت حال‌الشّرط،فافهم.ثمّ انّه لو جعل التّالي في هذه الشّقّ لزوم أخذ العنوان في الفصل،ضرورة أنّ الشّي‌ءالّذي له النّطق هو الإنسان،كان أليق بالشّقّ الأوّل كما لا يخفى،و أنسب بفساد ذلك‌مطلق و لو لم يكن مثل النّاطق بفصل حقيقي،ضرورة بطلان أخذ الشّي‌ء في لازم فصله‌أيضا،هذا،و ممّا يدلّ على بساطة مفهوم المشتقّ،القطع بعدم تكرار الموصوف في مثل(زيدكاتب)مع لزوم التّكرار من أخذ الشّي‌ء فيه مفهوما أو مصداقا.ثمّ انّ معنى البساطة بحسب المفهوم وحدانيّته إدراكا و تصوّرا،بحيث لا يتصوّر عندتصوّره إلاّ شي‌ء واحد لا شيئان و إن انحلّ بالتّعمّل إلى شي‌ء و شي‌ء كانحلال مثل مفهوم‌الحجر و الشّجر إلى شي‌ء له الحجريّة و الشجريّة،مع وضوح بساطته.و بالجملة الانحلال بالتّعمّل العقلي لا ينثلم به بساطة المعنى و وحدته،و إلى ذلك‌يرجع التّفرقة بين الحدّ و المحدود بالتّفصيل و الإجمال،مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا ومفهوما،فتأمّل.
الثّاني‌ الفرق بين المشتقّ و مبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى على الجري على ما اتّصف‌
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست