نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 148
الواقعيّ يكون واحدا أيضا فيما لو أكره عليه أو اضطر إليه،فيكون الصّلاة في دار أكرهعلى الدّخول فيها مأمورا بها غير منهيّ عنها لاعتبار القدرة و الاختيار في صحّة جعل أصلالتّكليف و قبحه بدونهما في الجملة كما لا يخفى.و أمّا الواجبان المتزاحمان،فلا يمكن أن يكون وجوبهما فعلا على نحو التّعيين،بل لا بدّ أن يكونا على نحو التّخيير أو خصوص الأهمّ على نحو التعيين بحكم العقل و إنلم يساعد النّقل إلاّ على وجوبهما بهذا النّحو،و ليكن هذا هو المراد من حكمهم بذلكعقلا في مقام الامتثال،لا أنّهما حينئذ على ما كانا عليه من الوجوب التّعيين شرعافعلا كما إذا لم يكن هناك مزاحمة،و انّما يكون هذا التّخيير أو التّعيين في مقامالامتثال بحكم العقل.نعم لا مضايقة من أن يكون الأمر كذلك في بعض مراتب الحكم،و هيمرتبة وجوده الإنشائيّ و ما قبله،و أمّا فيما بعده من مرتبة انقداح البعث و الزّجر فينفس المولى و مرتبة تنجّزه و صحّة المؤاخذة على مخالفته فكلا،و لذا لو تزاحم شيئانبحسب الوجود على الإطلاق،لا بحسب الاتّفاق لما صحّ إيجاب كليهما تعيينا كما لا يخفى. الثّامن
إذ قد عرفت أنّ المعتبر في هذه المسألة أن يكون كلّ من الطّبيعة المأمور بهاو المنهيّ عنها مشتملة (1) على ما يقتضى الحكم في جميع الأفراد حتّى مورد الاجتماع،فلوكان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع و غيره،فيكون من هذه المسألة،و لو لم يكن فيالبين إلاّ إطلاق دليلي الحكمين،ففيه تفصيل و هو أنّه لو كان الإطلاق في بيان الحكمالذّاتي الاقتضائي للطّبيعتين كان دليلا على ثبوت المقتضى للحكمين في موردالاجتماع فيعامل معه معاملة الاجتماع،و إن كان في صدد بيان الحكم الفعليّ (2) كان استكشاف ذلك موقوفا على القول بالجواز في مسألة الاجتماع،و أمّا على القولبالامتناع فالإطلاق متنافيان من غير دلالة أصلا على ثبوت المقتضى للحكمين،فما (3) تصادقا فيه لإمكان انتفاء أحد المتنافيين فيه بانتفاء مقتضية،لا ثبوت ما يزاحمه معثبوته،فلا يتحقّق كونه من موارد مسألة الاجتماع فليعامل معها معاملة المتعارضين،إلاّ أن يقال انّ قضيّة الجمع بينهما عرفا هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي إذا لم
1)-خ ل:منه مشتملة.( )2)-خ ل:العقليّ.
3)-خ ل:فيما.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 148