responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147
انتفائه،و كذا فيها فيما إذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا،فانّ الصّلاة في الدّار المغصوبةمثلا مع الجهل بغصبيّتها أو الجهل بحرمة الغصب قصورا و إن لم يكن امتثالالأمر الصّلاة لعدم كونها مأمورا بها على الفرض،إلاّ أنّه قصد بها القربة مع كونها صالحةلأن يتقرّب بها لاشتمالها على ما يوافق الغرض من المصلحة،مع صدورها منه حسنالأجل الجهل بحيث يمدح عليه،لا قبيحا و إن كان حراما واقعا و فيه جهة القبح،وذلك لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر،و ليست الصلاة فيها على هذا من باب‌مجرد الانقياد كي لا يوجب الاعتقاد بكونها مأمورا بها حسنها و المثوبة عليها،كماحقّقناه في مسألة التّجرّي،لما عرفت من اشتمالها حقيقة على جهة الحسن،و المفروض إتيانها بهذه الجهة مع الغفلة عمّا هي عليها أيضا من جهة القبح الغالبة في‌مقام تأثيرهما الحكم،إلاّ أنّ المؤثّر منهما للحسن أو القبح ليس إلاّ ما يلتفت إليه منهما،بحيث كان الفعل الموجد به اختياريّا،و لا تأثير لغيره على ما حقّق في محلّه.و من هنا ظهر أنّه ليس مثل الصّلاة فيها على القول بالجواز فيما لا يتأتّى منه‌قصد القربة من باب مجرّد التّجرّي أيضا،بل صدرت منه واقعا مذموما عليها،مع ماهي عليها من جهة الحسن الغالبة في مقام التّأثير في الحكم الشّرعي،حيث لا تأثير له‌في الحسن العقلي لعدم التفات الفاعل إليها،لكن هذا لو قيل بتزاحم الجهات في مقام‌تأثيرها للأحكام الواقعيّة،بحيث كان الحكم الواقعي تابعا لما هو الغالب منها،و لاموجب لتزاحمها فيه إلاّ فيما كانت متلازمة (1) في نحو الوجود.و أمّا بناء على عدم تزاحمهاإلاّ في مقام فعليّة الأحكام فصحّة الصّلاة في صورة الجهل أو النّسيان ليست لمجرّدموافقتها للغرض،بل لموافقتها للأمر أيضا لعدم فعليّة النّهى المانع عن فعليّته لغلبة جهةالمفسدة على المصلحة،فلا تغفل.و ممّا ذكرنا ظهر وجه حكمهم بصحّة الصّلاة فيها مع الجهل بالموضوع،و كذاالجهل بالحكم قصورا كما عن جماعة.و انقدح انّ مزاحمة الأمر بالنّهي على القول بالامتناع و ترجيح جانب النّهى‌إنّما هو فيما إذا كان النّهى فعليّا منجّزا،و لا يكون كذلك فيما حكموا فيه بالصّحة،فالحكم الواقعيّ المنشأ من الشّارع بحسب‌ (2) ما هو عليه من الجهات متعدّد على القولين،كما أنّ حكمه الفعلي كذلك أيضا على القول بالجواز و واحد على القول بعدمه،ويختلف إيجابا و تحريما بحسب اختلاف العلم و الجهل حكما و موضوعا،كما ان حكمه‌ 1)-خ ل:متساوية.( )2)-خ ل:للجمع بحسب.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست