responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 149
يكن أحدهما أظهر،و إلاّ فخصوص الظّاهر منهما لو كان،فيكون من موارد هذه المسألةأيضا،و لا يكون منها خصوص ما إذا أحرز عدم ثبوت المقتضى في كلا الحكمين في‌جميع الأفراد،فافهم.و الحاصل أنّه إن كان ممّا تصادقا فيه دليلان دالاّن على الوجوب و الحرمةدلالة على ثبوت المقتضى لهما فيه،فهو من مسألة الاجتماع لا التّعارض،و إن لم يكن‌هناك دلالة عليه فهو من مسألة التّعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على عدمه في‌أحدهما على الإجمال،و إلاّ فهو منها على القول بالامتناع في مسألة الاجتماع،لا على‌القول بالجواز،لعدم المنافاة بينهما أصلا كما لا يخفى.إذا تمهّد ذلك فلنشرع في أصل المطلب:فاعلم انّهم اختلفوا في جواز الاجتماع و امتناعه عقلا على أقوال،ثالثهاجوازه عقلا و امتناعه عرفا،و المشهور امتناعه و إن مال إلى جوازه بعض المحقّقين من‌القدماء،و المتأخّرين،و القويّ‌ (1) ما عليه المشهور،و تحقيقه على وجه يتّضح فساد ما قيل‌أو يمكن أن يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقّف على بيان أمور:
أحدها انّه لا إشكال في تضادّ الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها و مرتبةواقعيتها لا بوجوداتها الإنشائيّة من دون انقداح البعث و الزّجر و التّرخيص فعلا نحو ماأنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه،فلا امتناع في اجتماع‌ (2) الإيجاب و التحريم في فعل‌واحد إنشاء من دون بعث نحوه و زجر عنه،مع وضوح الامتناع معهما.و من هنا ظهر أنّه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلاّ في مرتبة فعليّتها وواقعيّتها،و انّه يمكن إنشاء حكمين اقتضائيّين لفعل واحد و إن لم يمكن أن يصير فعليّاإلاّ أحدهما.و ممّا ذكرنا ظهر أنّ تعلّق الأمر و النّهى الفعليّين بشي‌ء واحد محال و لايتوقّف امتناعه على استحالة التّكليف بالمحال.
ثانيها أنّه لا ريب في أنّ متعلّق الأحكام انّما هو الأفعال بهويّتها و حقيقتها،لا 1)-خ ل:الأقوى.( )2)-خ ل:اختيار.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست