responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146
رأس،أو لا يعلم ذلك.فعلى الأوّل يقع بينهما التّعارض مطلق و لو قيل بالجواز،أمّا على الامتناع‌فواضح،و أمّا عليه فللعلم بكذب أحدهما الموجب للتّنافي بينهما من حيث الأدلّة (1) و الكشف.و على الثّاني لا يقع بينهما تعارض و لو قيل بالامتناع،أمّا على الجواز فظاهر،وأمّا عليه فلأنّه حينئذ ليس بينهما تناف بما هما دليلان حاكيان كما هو الملاك في‌تعارض الأدلّة،كي يقدّم الأقوى منهما دلالة أو سندا حيث هاهنا علم بتحقّق ملاك‌الحكمين فيه بحيث لا تفاوت بينه و بين سائر أفراد الصّلاة،و كذا بينه و بين ساير أفرادالغصب في اشتماله على مصلحة الصّلاة و مفسدة الغصب،و لذا يحكم عليه بالصحّةفي المعاملات مطلقا و في العبادات في الجملة على ما يأتي تفصيله،و لو قلنا بالامتناع‌و ترجيح جانب النّهى،و حينئذ كيف يكون من باب التّعارض الّذي لا يبقى معه‌مقتضى للصحة على تقدير ترجيح ما دلّ على النّهى كما لا يخفى.نعم لو كان كلّ منهما ظاهرا في فعليّة مؤدّاه مطلقا حتّى بملاحظة حال‌الاجتماع يقع بينهما التّعارض،فلا بدّ من الجمع بينهما دلالة كما سيأتي،و إلاّ فلا يكون‌من باب التّعارض،بل من باب تزاحم المؤثّرين و المقتضيين الّذين كان كلّ منهمامؤثّرا لو لا مزاحمته بالآخر،فليقدّم أقواهما تأثيرا و إن كان الدّليل الدّالّ على ما هوأثره من الحكم أضعف دلالة و سندا،و سنشير إن شاء اللّه إلى ما به القوّة و الضّعف في‌المقام.و التّحقيق أنّه على القول بالجواز لا إشكال في حصول الامتثال و سقوط الأمربإتيان الجميع‌ (2) مطلقا و لو في العبادات و إن كان مقتضية للنّهي.نعم لو لم يلتفت إلى‌الأمر و أتى به لا يكاد أن يسقط به لعدم تأتّي قصد القربة منه حينئذ،بل عدم‌صدورها منه حسنا أصلا و إن كان فيه جهته،و كذا الحال على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر إلاّ أنّه لا معصية عليه،و أمّا عليه و ترجيح جانب النّهى،فلاامتثال مطلقا،فلا سقوط للأمر فيما يحتاج سقوطه إلى قصد القربة،مع كونه صالحالأن يتقرّب به كما في العبادات إذا التفت إلى الحرمة موضوعا و حكما أو لم يلتفت‌تقصيرا.أمّا في غيرها فيسقط به لسقوط الغرض الموجب للأمر،فلا يعقل بقاؤه مع‌ 1)-خ ل:الدّلالة.( )2)-في«ن»:المجمع.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست