responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 136
أن لا يكون الفعل بجميع وجوهه و عناوينه حسنا عقلا و لا مأمورا به شرعا،بل بعنوان‌واحد و بوجه فارد،فحينئذ يجب أن يعيّن بالقصد وجهه و عنوانه و لو بالإجمال بأن يؤتى‌به بداعي الامتثال،إذ الأمر لا يدعو إلاّ إلى الشّي‌ء بعنوانه الّذي به يكون مأمورا به.
ثانيهما: ما ملخّصه بعد تسليم اعتبار قصد القربة فيها من حيث هو هو،و أنّ الفعل‌بدونه ليس براجح،أنّ الأمر الحقيقي و الطّلب النّفس الأمري انّما تعلّق بها مقيّدة بقصدالقربة بعد تعلّق الأمر اللّفظي و الطّلب الصّوري بها بدونه،للحيلة بها إلى الوصول إلى‌ما هو المقصود الأصلي،و الحسن العقلي و هو الفعل المتقرّب به بالأمر اللّفظي الصّوري‌و إن تعلّق بغير الحسن و تخلّف عن الحكم العقلي،إلاّ انّ الأمر الحقيقيّ لما تعلّق به‌مقيّدا بقصد القربة و الإتيان بداعي الامتثال لم يتخلّف عنه و لم يتعلّق بغير الحسن،لأنّه كذلك حسن عقليّ.قلت:و في كلا الوجهين نظر:أمّا في الأوّل،فأوّلا للزوم عدم اعتبار قصد القربة في العبادات أصلا فيما إذاقصد عنوان المأمور به بوجه آخر إجمالا،بداهة عدم انحصار القصد الإجماليّ له بقصدهاكما لا يخفى،و لا يبعد دعوى بداهة فساده و ضرورة بطلانه،و لا يرد هذا على ما ذكرناه،أمّا على الثّاني فواضح،و أمّا على الأوّل فلأنّ‌الفعل عليه لا بدّ أن تقع على وجه قربي و إن لم يقع بقصد الامتثال،بداهة أنّ الفعل‌الرّاجح لو أتى به بداعي رجحانه يقع مقرّبا،كيف و إلاّ لما استحقّ عليه المدح،فافهم.و ثانيا عدم كون قصدها قصدا إجماليّا له أصلا،بل لا بدّ أن يقصد و يتصوّرأوّلا تفصيلا أو إجمالا،كي يدعوا إليه امتثال أمره ثانيا إذ لولاه لكان من المحال أن‌يكون قصد الامتثال داعيا إليه،ضرورة استحالة دعوة الشّي‌ء إلى أمر غير متصوّر إلاّبنفس دعواه،كما لا يخفى على المتفطّن.و أمّا في الثاني،فللزوم كون مدار حصول القرب‌ (1) و استحقاق الثّواب على‌قصد امتثال الأمر الصّوري و الأمر الحقيقي لو لم يكن بنفسيّ لا يترتّب على قصدامتثاله بما هو امتثاله قرب و لا ثواب،فضلا عما ليس بأمر حقيقي. 1)-خ ل:التقرّب.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست