responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137
و الحاصل أنّ الأمر الصّوري ليس بأمر حقيقة إذ ليس فيه طلب و بعث جدّاًو الإطاعة و ما يتبعها من القرب و الثّواب من آثار الأمر و هو واضح،مع أنّ موافقةالأمر (1) بمجرّدهما إن كان موجبة لسقوطه مطلقا و لو لم يحصل بها الفرض يلزم سقوط هذاالأمر (2) بإتيان العبادات بلا قصد التّقرّب بها كما لا يخفى،مع أنّه ليس كذلك ضرورةعدم سقوطه كذلك و إن لم يكن موجبة لسقوطه مطلق،بل إذا كانت على نحو يسقطبه الغرض فلا داعي إلى هذا التّكليف،بل يكفى الأمر الحقيقي في لزوم قصد القربةعقلا إذا كان الغرض منه بحيث لم يحصل بمجرّد موافقته،بل فيما إذا قصد بها الامتثال‌كما ذكرنا في الوجه الثّاني.إن قلت:كون الأمر المتعلّق بذات العبادات صوريّا و لفظيّا إنّما هو بلحاظالمقصود الأصلي و المطلوب الحقيقيّ،و إلاّ فهو بلحاظ ما يدعو إليه من التوسّل به إلى‌المقصود و الحيلة في الوصول إلى المطلوب يكون حقيقيّا.قلت:كون الأمر حقيقيّا إنّما هو بكون متعلّقة حقيقة مطلوبا مبعوثا إليه لابان يترتّب عليه أثر،نعم لو كان مثل هذا الأثر مترتّبا على متعلّق الأمر كان الأمربه حقيقيّا و إن كان غيريّا كما في مقدّمات المطلوب،هذا مع أنّ الأمر لو صادر بمجرّدذلك حقيقيّا لزم الانفكاك و التّخلّف‌1،و معه لا وجه لهذا التّكليف.و أمّا الأوامر و النّواهي الظّاهريّة فيمكن أنّ يكون صوريّة لو لم يكن متعلّقاتهابما هي ممّا أدّى إلى حكمه هذا الطّريق أو الأصل ذا مصلحة أو مفسدة،و يمكن أن‌يكون حقيقيّة لو كانت كذلك،فلا وجه للاستدلال بها على الاحتمالين.و أمّا أوامر التّقيّة فإن كان الاتّقاء بنفسها،فهي ليست إلاّ أوامر لفظيّةقصد بها معانيها الإنشائيّة بلا ملاك للطّلب الجدّي أو غير معانيها الحقيقيّة تورية معه أولم يقصد لها معنى أصلا و إن كان الاتّقاء بموافقتها،فالمأمور بها يكون ذا مصلحة ملزمةبما هي كذلك،فأيّ مصلحة أعظم من هذه المصلحة كما لا يخفى.فتلخّص أنّه لا إلزام شرعا حقيقة إلاّ في موارد الإلزامات العقليّة و مواردتوهّم التخلّف بين ما لا إلزام هناك حقيقة،و ما يكون هناك إلزام عقليّ‌ (3) على ماعرفت مفصّلا،فتدبّر جيّدا.1-أي تخلّف حكم الشّرع عن حكم العقل،فلا فائدة في التّكليف بتعدّد الأمر.(منه ره). 1)-أي الأمر الأوّل(منه).( )2)-أي الأمر الثّاني(منه). 3)-خ ل:عقلا.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست