responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135
بشي‌ء ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطّارية عليه خصوصيّة موافقةللغرض داعية إلى تعلّق الطّلب به حقيقة،و إلاّ كان تعلّق الطّلب به دون غيره‌ترجيح بلا مرجّح،و هذا واضح،و لا يكون تلك الخصوصيّة بالنّسبة إليه تعالى إلاّالمصلحة المرجّحة لصدورها عقلا كما لا يخفى.و أمّا الأوامر الامتحانيّة فليست بأوامر حقيقيّة بل صوريّة،إذ لا إرادة فلاطلب و لا بعث عن جدّ،و الكلام إنّما هو في التّكليف الحقيقي لا الصّوري،نعم بناء على عدم اتّحاد الطّلب و الإرادة يمكن أن يكون فيها الطّلب‌الحقيقيّ مع عدم الإرادة،و قد عرفت في بعض الفوائد اتّحادهما بما لا مزيد عليه.و أمّا الأوامر في العبادات فانّما يكون بالرّاجحات بأنفسها و اعتبار قصدالقربة و عدم سقوطها إلاّ معه امّا لأجل تعلّقها بإتيان هذه الرّاجحات على نحو راجح‌بأن يؤتى بها بداعي رجحانها لا بغيره من الدّواعي النّفسانيّة،فيكون الموضوع فيها هوالموضوع في حكم العقل الموضوع في حكم العقل بالحسن،أي مدح الفاعل عليه،و من المعلوم اعتبار صدور الفعل بداعي رجحانه في حكم العقل به بهذاالمعنى،و كفاية قصد الامتثال إنّما هو لكونه قصدا للإتيان بداعي الرّجحان على‌الإجمال إذ من المحال ان يدعو الأمر إلى غير المأمور به،أو لأجل أنّ الأمر فيها و إن تعلّق‌بنفس الرّاجح لا بإتيانها على نحو راجح إلاّ ان الغرض فيها لما علم أنّه تكميل العباد،لامجرّد السّياسة و نظم البلاد كما في التّوصّليّات،و هو لا تحصل إلاّ إذا قصد بها الامتثال‌وجب قصده فيها لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة على نحو يحصل به الغرض لا مجرّدالموافقة،و قد فصّلنا القول فيه في التّعليقة الجديدة فيما علّقناه على مباحث العلم‌الإجماليّ،فليراجع ثمّة من أراد الاطّلاع على حقيقة الحال.و قد أفاد شيخنا العلاّمة(قدّه)في بيان الجواب عن استدلال صاحب الفصول‌(ره)لتفكيك حكم الشّرع عن حكم العقل بأوامر العبادات في بحثه على ما في‌تقريرات بعض أعاظم تلامذته وجهين آخرين قريبين ممّا أفاده في طهارته في مقام‌التّفصّي عن إشكال اعتبار قصد القربة في بعض مقدّمات العبادات:
أحدهما: ما ملخّصه منع اعتبار قصد القربة في العبادات من حيث هو هو،بل‌انّما اعتبر فيها لكونه قصدا إجماليّا لعنوان الّذي به يكون الشّي‌ء مأمورا به حيث يجوز
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست