responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
الخمسة،لكن لا يخفى أنّ الدّعوى إنّما هو جواز تخلّف الإلزام الشّرعي من العقلي،بمعنى أن لا يلزم شرعا بما ألزم به عقلا،لا بمعنى أن يلزم شرعا ممّا لا يلزم به عقلا،فهاهنا دعويان:
الأولى: عدم لزوم الإلزام شرعا بما ألزم به عقلا،و قد ظهر ذلك ممّا ذكرناه في المقام‌الأوّل،و انّه يمكن اجتماع المصلحة الملزمة أو المفسدة كذلك،مع ما يمنع‌ (1) عن الإلزام‌شرعا دون الكراهة و الاستحباب،فيبعث نحوه بعث و كراهة و استحباب،لا حرمةو إيجاب.
الثّانية: لزوم أن لا يلزم شرعا إلاّ بما يلزم به عقلا،و ذلك لأنّ الطّلب الحقيقيّ و البعث‌الجدّي الإلزاميّ لا يكاد أن يكون إلاّ بملاك يكون في المطلوب و المبعوث إليه،و لايكاد أن يكون فيه بالنّسبة إليه تعالى ملاك إلاّ المصلحة الذّاتيّة أو العارضة بسبب‌بعض الوجوه الطّارية،حيث لا يعقل في حقّه تبارك و تعالى غرض أو داعي آخر.إن قلت:نعم و لكنّه يكفى حسن التّكليف و ثبوت المصلحة في‌ (2) نفس الطّلب‌و الإلزام من دون أن يكون مصلحة و مفسدة في الواجب و الحرام،كما هو كذلك في غيرمورد من الموارد،منها الأوامر الامتحانيّة،و منها الأوامر في الواجبات و المستحبّات‌العباديّة،إذ الطّلب فيهما لم يتعلّق بالرّاجح و ما فيه المصلحة،فانّها بدون قصد القربةغير راجحة،و لا ممّا فيها المصلحة مع انّها كذلك متعلّقة للطّلب،ضرورة أنّ مثل قصدالقربة من القيود إنّما يكون ناشئة من الطّلب،فكيف يمكن أن يكون مأخوذا في‌المطلوب،فهي إنّما يقع راجحة بعد الأمر إذا قصد بها التّقرب لا قبله،فيكون الطّلب‌متعلّقا بغير الرّاجح عقلا،و منها الأوامر و النّواهي الظّاهريّة الّتي أدّت إليها الأصول‌و الطّرق الشّرعيّة في صورة المخالفة،فتعلّق الأمر بما ليس براجح و النّهي بما هو راجح في‌هذه الصّورة في الجملة كما هو واضح،و منها أوامر التّقيّة،بداهة أنّه لا حسن إلاّ في نفسهالا في المأمور بها.قلت:الطّلب الحقيقيّ و الإلزام الجدّي و البعث الواقعيّ لا يكاد أن يتعلّق‌ 1)-خ ل:مع ما يكون خاليا عن الإلزام.( )2)-خ ل:من.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست