نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133
فما أفاده شيخنا العلاّمة(قدّس سرّه)ردّا على سيّد الصّدر على ما في تقريراتبعض الأعاظم من أن الثّواب و العقاب ليسا دائرين مدار الخطاب،بل مدار الإرادةمن الرّضا،الناشئ من الحسن و الكراهة النّاشئة من السّخط و المقت النّاشئتان منالقبح و إن كان في غاية الجودة من حيث منع دوران الثّواب و العقاب مدار الخطاب،إلاّ أنّه من حيث انّ الحسن و القبح مستلزمان للرّضاء و السّخط المستتبعان للإرادةو الكراهة محلّ نظر بل منع،لما عرفت بما لا مزيد عليه من أنّ الحسن و القبح غيرمستلزمين للإرادة و الكراهة،لعدم كونهما بمجرّد هما داعيين،و لا يكاد أن يتحقّقا بدونذلك،و مدح المولى أو ذمّه على صدور الحسن أو القبح إنّما هو من حيث انّه عاقل،لامن حيث انّه مولى و ما لم يكن هذا من جهة مولويّته لم يكشف عن إرادته و موافقةغرضه أو كراهته و مخالفته،و قد عرفت سرّه و هو انّه ليس كلّ حسن موافقا للغرض و كلّ قبيح مخالفا لهو بدونهما لا يكاد أن يكون الشّيء مرادا و مكروها،بل و لا كلّ موافق له مرادا فعلاكما في صورة تزاحم الواجب بالأهمّ،فافهم و لا تشتبه.و قد عرفت ممّا ذكرنا موارد انفكاك حكم العقل بالحسن و القبح عن حكمالشّرع بين ما استقلّ العقل بلزوم الانفكاك،إمّا لعدم قابليّة المحلّ للطّلب المولويّ،وإمّا لوجود المانع كما في صورة المزاحمة بالأهمّ،و ما لم يستقلّ به كما في أفعال الصّبيالمميّز في وجه و كثير من أفعال الأنام في صدر الإسلام. و الحق في:المقام الثّاني
جواز عدم المطابقة بين حكم العقل و حكم الشّرع،و جواز أن لا يلزم شرعا بفعلما فيه مصلحة ملزمة عقلا أو بترك (1) ما فيه مفسدة ملزمة كذلك،بل أمر بالأوّل امراستحباب (2) و ينهى عن الثّاني نهى تنزيه (3) لعدم مصلحة في الخطاب بالتّحريم و الإيجابكما في الصّبيّ المميّز بناء على كون عباداته شرعيّة مندوبة إليها شرعا و ساير موارددفع التّكليف الإلزاميّ امتنانا بناء على كونها محكومة بغيره من الأحكام كما هوكذلك بناء على مذهبنا من عدم خلوّ واقعة من الوقائع من حكم من الأحكام
1)-خ ل:يلزم.( )2)-خ ل:أمرا استحبابيّا.
3)-خ ل:نهيا تنزيهيّا.و في«ن»:منهي تنزيهيّة.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133