responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 49

الوجوب لوروده في مقام حكم العقل بالحظر فلا يستفاد منه إلا رفعه فالقول بوجوب الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير تمسكا بالروايات المتقدمة كأنه في غير محلّه. هذا حال اخبار التخيير.

في نقل اخبار التوقف‌

و اما اخبار التوقف:

فمنها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟

قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه» قال الكليني (قدس سره) و في رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك‌ [1].

و يرجئه من أرجأت الأمر إذا آخرته و منه قوله تعالى «أرجه و أخاه» و لو لا قوله:

فهو في سعة حتى يلقاه، كان الظاهر رجوع ضمير يرجئه إلى الأمر لكن معه يرجع إلى الأخذ فالمعنى يؤخر الأخذ بواحد منهما حتى يلقى من يخبره فهو في الواقعة في سعة حتى يلقاه و لا يوجب ورود مثل الخبرين المتعارضين الضيق عليه.

و الظاهر اتحاد هذه الموثقة مع ما روى الطبرسي عن سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قلت: «يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالاخذ به و الاخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما قال: خذ بما فيه خلاف العامة» [2] و انما نقل سماعة أو أحد الرّواة بالمعنى لاتحاد الراوي و المروي عنه و تشابه ألفاظهما (نعم) يختلف ذيلهما، و على أي حال يكون معنى يرجئه يؤخره و لا يعمل بواحد منهما.

و منها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الآتية قال: قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير


[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 5-

[2] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 42-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست