responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45

إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذا التشهد الأول يجري هذا المجرى فبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.

و في كون هذا الحديث من بابنا هذا إشكال، فان السائل سئل عن حكم الواقعة لا عن تعارض الأدلة فيناسب الجواب عن الحكم الواقعي، و لعل مراده ان التكبير لما كان مستحبا و ورد فيه حديثان أحدهما يأمر بإتيانه و ثانيهما يرخصه في تركه فالإتيان به صواب لأنه مستحب و كذا تركه، لأن الأخذ بالدليل المرخص في المستحب صواب فالأخذ بكل واحد منهما صواب لا من حيث التخيير في المتعارضين بل من حيث كون الواقع كذلك فعليه يكون أجنبيا عن اخبار العلاج.

و يحتمل ان يكون مراده من كون كليهما صوابا موافقا للواقع كما هو ظاهر الصواب ان قوله: «عليه التكبير» و ان كان ظاهرا في الوجوب لكن يرفع اليد عنه بنص قوله: «ليس عليه» و معنى عدم كونه عليه انه لا يجب عليه، فالحديث المثبت يثبت الاستحباب و الاخر يرفع الوجوب و كلاهما صواب، و المراد من الأخذ بأيهما من باب التسليم انه إذا أتيت بالتكبير من باب التسليم أتيت بالمأمور به و ان تركته من باب التسليم تركته من باب الترخيص الوارد في الحديث و كلاهما صواب.

و على أي حال يخرج الحديث عن باب تعارض الأحوال مع ان كون الأخذ بكل منهما صوابا موافقا للواقع كما هو ظاهره مما لا يعقل فانه مع فرض التعارض و التكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدين، هذا كله إذا لم تكن الرواية معرضا عنها و الا فهي ساقطة رأسا مع انها ضعيفة السند أيضا.

الثانية عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار [1] قال: قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام) اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي- عبد اللَّه (عليه السّلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل و روى بعضهم لا تصلها الا على الأرض فوقع: «موسع عليك بأية عملت» و في الحدائق بعد قوله: على الأرض: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (الخبر).


[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 47-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست