و الظاهر سؤاله عن حكم الواقعة خصوصا بملاحظة الزيادة التي في الحدائق، و الظاهر ان جوابه أيضا يكون عن الحكم الواقعي كما هو كذلك، فان المراد من ركعتي الفجر نافلته و يجوز إتيانها في المحمل و على الأرض، فالمراد من قوله: «موسع عليك بأية عملت» انك مخير واقعا في إتيانها في المحمل و على الأرض، و حملها على الأخذ في المسألة الأصولية لدى تعارض الأحوال في غاية البعد فهي أيضا أجنبية عما نحن بصدده.
الثالثة مرفوعة زرارة المنقولة عن عوالي اللئالي [1] فان في ذيلها بعد الأمر بالاخذ بما يوافق الاحتياط و فرضه موافقتهما أو مخالفتهما له فقال: اذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الاخر، و فيه و في رواية انه (عليه السّلام) قال: اذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله.
لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها فلا يجوز إثبات حكم بها و لهذا أخرجناها عن أدلة العلاج، و تمسك من تأخر عن ابن أبي الجمهور بها بل إجماعهم على العمل بها لا يفيد جبرها و ليس كتمسك القدماء و اعتمادهم على الحديث لكونهم قريبي العهد بأصحاب الأصول و الجوامع و عندهم أصول لم تكن عند المتأخرين [2] فما أفاده شيخنا العلامة من جبرها من جرها بالعمل ليس على ما ينبغي، هذا مضافا إلى احتمال
[1] و الرواية هكذا- روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سئلت الباقر (عليه السّلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبر ان أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟
قال (عليه السّلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر، فقلت: يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال (عليه السّلام): خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك. فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال (عليه السّلام): انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم. فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ فقال: اذن فتخير (إلخ) راجع المستدرك- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به- الرواية 2-
[2] و يحتمل ان يكون مستند عمل الأصحاب رواية أخرى غيرها المطابقة لها مضمونا مضافا إلى ان كلمة «المتعارضان» فيها لا توافق ما في لسان الاخبار من التعبير عن الخبرين المختلفين و لعلها من اصطلاحات العلماء كما لا يخفى لمن له أدنى تتبع فيها تأمل-