responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35

و يحرم إكرام فساقهم و يستحب إكرام فساق النحويين، و مما ذكرنا ظهر حالها أيضا و اتضح ما في كلام بعض أعاظم العصر من قياس الصورة الثانية بالأولى.

حول ما إذا ورد عام و خاصان بينهما عموم من وجه‌

و منها ما إذا ورد عام و خاصان و كانت النسبة بين الخاصّين عموما من وجه، ففيه أيضا الصور المتقدمة، فان كان الخاصان متفقي الحكم كقوله أكرم العلماء و لا تكرم النحويين و لا تكرم الصرفيين فلا إشكال في تخصيص العام بهما مع عدم المحذور المتقدم و الا فيعمل على حكمه كما تقدم و ان كانا مختلفي الحكم مع اتفاق حكم أحدهما مع العام كقوله أكرم العلماء و لا تكرم النحويين و أكرم الصرفيين فيتعارض الخاصان في النحوي الصرفي و يخصص العام بالخاص المخالف له في غير مورد التعارض فتنقلب النسبة بين العام و الخاصّ المخالف له من العموم المطلق إلى من وجه لا لما ادعى بعض أعاظم العصر من ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل يصير معنونا بعنوان الخاصّ، و ذلك لكونه خلاف التحقيق و لهذا لا يسرى إجمال الخاصّ المنفصل إليه بل لقطع حجية العام بالنسبة إلى مورد التخصيص، و التعارض بين الأدلة انما هو بعد الفراغ عن حجيتها فالعام المخصص انما هو حجة فيما عدى مورد التخصيص و نسبته مع الخاصّ عموم من وجه و لعل ذلك مراده أيضا لما صرح به بعد ذلك، و اما مع عدم اتفاق حكمه مع العام كقوله: يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام النحويين و يستحب إكرام الصرفيين، فيخصص العام بكل من الخاصّين فتنقلب نسبته مع كل واحد من الخاصّين من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فان العلماء غير النحوي الصرفي يفترق من كل من النحوي و الصرفي في الفقهاء، و النحوي يفترق عنه في النحوي غير الصرفي و الصرفي في الصرفي غير النحوي.

و منها ما إذا ورد عامان من وجه و خاص، فان أخرج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة بين العامين إلى الأخص المطلق و ان أخرج خاص آخر مورد افتراق العام الاخر تنقلب إلى التباين و ان أخرج الخاصّ مورد اجتماعهما يرتفع الاختلاف بينهما فيختص كل منهما بموضوع غير الاخر.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست