responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 203

و ورود ضرر عليه يكون ذلك أيضا من الاضطرار و الضرورة عرفا.

و اما ما يستفاد حكمه من سائر الأدلة التي تختص ظاهرا بالمخالفين فالظاهر انه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، فمن تمكن من إتيان الصلاة بغير وجه التقية لا يجب عليه إتيانها كذلك بل الراجح إتيانها بمحضر منهم على صفة التقية، و كذا لا يجب عليه أعمال الحيلة في إزعاج من يتقى منه عن مكانه أو تغيير مكانه من السوق أو المسجد إلى مكان أمن لظهور الأدلة بل صراحة بعضها في رجحان الحضور في جماعاتهم و ان الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللَّه، و لا شك في ان هذه الترغيبات تنافي إعمال الحيلة و تعويق العمل، فمن سمع قول أبي جعفر (عليه السّلام): «صلوا في عشائرهم مذيلا بقوله: و اللَّه ما عبد اللَّه بشي‌ء أحب إليه من الخباء» لا يشك في ان المراودة معهم و جلب قلوبهم مطلوبة و الصلاة معهم و في عشائرهم محبوبة و من أحسن العبادات، و هي تنافي إعمال الحليلة و الانعزال عنهم في عباداته و كذا من سمع قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في صحيحة حماد بن عثمان: من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)[1] يشد الرحال إلى الصلاة معهم للنيل بهذا الفوز العظيم، فهما كغير هما من الاخبار الكثيرة المرغبة منافية لإعمال الحيلة.

و لا يعارضها بعض الضعاف مما تقدم ذكره و غيره كرواية إبراهيم بن شيبة قال:

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح على الخفين و هو يمسح، فكتب: ان جامعك و إياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح‌ [2] فإنها مع ضعفها سندا يحتمل على بعد ان يكون المراد ممن يتولى أمير المؤمنين بعض الشيعة في مقابل من يحرمه منهم و هو يمسح، فيكون الموردان خارجين عن مصب اخبار


[1] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 5- من أبواب صلاة الجماعة-

[2] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 33- من أبواب صلاة الجماعة- الرواية 2-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست