responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202

الحضور في مجلس الشرب مثلا ينجر إلى اضطراره بشرب الخمر فمع اختياره لترك الحضور إذا حضر و شرب الخمر اضطرارا يعد هذا الشرب اختياريا غير معذور فيه، و انما يعاقب على شربه لا حضوره لأن مقدمة الحرام غير محرمة.

لا يقال: ان شرب الخمر بعد حضوره واجب لتوقف حفظ النّفس عليه فكيف يعاقب عليه؟

فإنه يقال: حفظ النّفس واجب شرعا و الشرب واجب عقلا مقدمة مع كونه محرما شرعا فالعقل يحكم بلزوم ارتكاب أقل المحذورين مع استحقاقه للعقوبة مع انه لو التزم بالوجوب الشرعي أيضا لا مانع من صحة العقوبة كالمتوسط في الأرض المغصوبة فإن حكم الشارع لم يتعلق به لأجل مصلحة فيه بل لأجل قلة المفسدة و أقلية المحذور و في مثله لا مانع من العقوبة عقلا (و بالجملة) لا إشكال في ان العقل يحكم حكما جزميا بصحة عقوبة من حضر في محل اختيارا مع علمه باضطراره بالمحرم (فحينئذ) يقع البحث في انه لو اضطر المكلف نفسه بإتيان الفرد الاضطراري بان لا يأتي به الا آخر الوقت و حضر عند من يتقى منه اختيارا هل يكون عاصيا أو لا؟ و على الأول هل تصح عبادته أو لا؟ مقتضى الجمود على ظاهر الأدلة صحتها مع العصيان اما العصيان فلان المتفاهم من عنوان التحليل عند الاضطرار ان الفرد الاضطراري ناقص عن الاختياري و انه تفوت به مصلحة ملزمة لكن الاضطرار و اللابدية لاستيفاء بقية المصلحة صارا سببا للأمر بإتيانه (و بالجملة) ان الضرورة أباحت المحظور، و اما الصحة فلتحقق عنوان الاضطرار و لو باختياره.

اللهم الا ان يدعى انصراف أدلة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار خصوصا إذا كان دليل الاضطرار كحديث الرفع مسوقة للامتنان (فحينئذ) لا تستفاد الصحة من الأدلة إلا إذا دل دليل بالخصوص على عدم جواز ترك المأمور به كقوله: الصلاة لا تترك بحال (فحينئذ) يجب الإتيان و تصح.

هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقا فيجب إعمال الحلية في التخلص عن المتقى منه و في إتيان العمل موافقا للحق بقدر المقدور فان الضرورات تتقدّر بقدرها (نعم) لو خاف من إعمال الحيلة إفشاء سرّه‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست