responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115

أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه‌ [1] فإنها بإطلاقها تشمل المقلد لأن المراد بالعلم هو الأعم من الوجداني، و المقلد عالم بهذا المعنى لأن له طريقا إلى الواقع.

و فيه ان العلم بشي‌ء من قضاياهم مختص بالفقيه أو منصرف إليه لأن العامي اما ان يتكل إلى فتوى الفقيه في القضاء فلا يصدق عليه انه يعلم شيئا من قضاياهم بل هو يعلم فتوى الفقيه في القضاء و هو طريق إلى حكم اللَّه تعالى، و اما ان يتكل باخبار الفقيه بقضاياهم و هذا غير جائز لأنه لا يزيد عن رواية مرسلة غير جائزة العمل مع انه على فرض صحة السند لا يجوز له العمل بها الا مع الفحص عن معارضها و إعمال سائر مقدمات الاستنباط و هو خارج عن المفروض، و بالجملة العلم بفتوى الفقيه لا يوجب انسلاكه في قوله: «يعلم شيئا من قضايانا» نعم، يمكن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزي و هو ليس ببعيد [1].

و منها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا، فقال: «ليس هو ذاك انما هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» [2] فإن إطلاق قوله: رجل منا، يشمل المقلد و ترك الاستفصال دليل العموم، و أيضا حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه و سوطه دليل على جواز الرجوع بغيرهم مطلقا.

و فيه ان الظاهر من قوله: ليس هو ذاك، كون الكلام مسبوقا بسابقة بين المتخاطبين غير منقولة إلينا و معه يشكل الاعتماد على الإطلاق و ترك الاستفصال مضافا إلى عدم‌


[1] يمكن ان يقال: ان لفظة «من» بيانية لا تبعيضية لأن لفظة «شيئا» مبهم بل كونها تبعيضية خلاف ما يقتضيه المقام و السياق فان الظاهر منه انه (عليه السّلام) كان في مقام نصب القاضي نصبا عاما و مجرد العلم بقضية أو حكم لا يناسب هذا المنصب فيكون المراد: فانظروا إلى رجل منكم يعلم قضايانا، و عليه لا مجال للاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزي تأمل.


[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 1- من أبواب صفات القاضي- الرواية 5-

[2] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 8-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست