responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي ان ينقض اليقين بالشك‌ [1].

مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته‌

مورد الاستدلال بالرواية فقرتان: إحداهما قوله: فان ظننت انه قد اصابه (إلى آخره)، ثانيهما قوله: و ان لم تشك إلى آخرها.

اما الأولى منهما ففيها احتمالات «أحدها» انه بعد الظن بالإصابة و النّظر و عدم الرؤية صلى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النّظر، فإذا صلى رأى في ثوبه النجاسة و علم بأنها هي التي كانت مظنونة فعلم ان صلاته وقعت في النجس «ثانيهما» هذه الصورة أي عدم حصول العلم له من النّظر لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها و احتمال وقوع صلاته فيها «ثالثها» انه حصل له العلم من النّظر بعدم النجاسة فإذا صلى تبدل علمه بالعلم بالخلاف أي بأن النجاسة كانت من أول الأمر «رابعها» هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة: حدوث النجاسة بعدها و احتمال وقوع الصلاة فيها هذا.

و لكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالثة، و الاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد، لأنه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال، لوضوح احتمال دخالته في الحكم فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، و الغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل، مضافا إلى ظهور قوله: و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين، في فعلية الشك و اليقين تأمل، مع ان الظاهر ان الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في ان الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة، ضرورة ان قوله: و ان لم تشك، معناه انه ان كنت غافلا و غير متوجه إلى النجاسة ثم رأيته رطبا و احتملت كونها من أول الأمر و حدوثها فيما بعد، و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود فبقي الاحتمالان‌


[1] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 44- من أبواب النجاسات- الرواية 1- و تام الخبر في الاستبصار- كتاب الطهارة باب الرّجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم (109) من أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات- الرواية 13-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست