responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

و هما مشتركان في إفادة حجية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضر بها.

في الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه‌

و اما الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأول منهما فحينئذ يشكل بان تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك «إلى آخره» كيف يصلح مع كون الإعادة من النقض باليقين «نعم» انما يصلح عدم نقض اليقين بالشك علة لجواز الدخول في الصلاة لا لعدم الإعادة.

و توضيح الإشكال، ان الظاهر من الرواية ان تمام العلة لعدم وجوب الإعادة هو عدم جواز نقض اليقين بالشك من غير دخالة شي‌ء آخر فيه كاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء أو كون إحراز الطهارة شرطا للصلاة لانفسها، أو كون إحراز النجاسة مانعا لها لا نفسها فالاستناد إلى شي‌ء آخر غير التعليل المذكور في عدم وجوبها خروج عن ظهورها، و مما ذكرنا يظهر ان الأجوبة التي تمسكوا بها في المقام لا تدفع الإشكال.

و غاية ما يمكن ان يقال في المقام: ان وجه اختصاص زرارة هذه الفقرة بالسؤال عن علته، ان الإعادة في الفقرتين السابقتين أي في صورة النسيان و العلم الإجمالي كانت موافقة للقاعدة، لأن مقتضاها ان النجاسة بوجودها الواقعي مانعة و كذا الطهارة شرط بوجودها الواقعي على فرض شرطيتها لها، فرأى جواب الإمام على وفق القاعدة فلم يسأل عن علتها، و لا ينافي ذلك سؤاله عن أصل المسألة، لاحتمال كون حكم اللَّه في الموردين مخالفا للقاعدة.

و اما الفقرة الثالثة أي صورة الظن بالإصابة و إتيان الصلاة بعد النّظر و الفحص ثم العلم بأنها وقعت في النجس، فلما كان الحكم فيها بعدم الإعادة مخالفا للقاعدة سئل عن علته و حاصل اشكاله، ان المأتي به لما كان غير مطابق للمأمور به فلا بد من الإعادة فما وجه الحكم بعدمها، فأجاب بان حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك عملا موجب لموافقة المأتي به للمأمور به فلا تجب الإعادة، و وجهه ان استصحاب الطهارة موجب للتوسعة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست