لارتكاز العقلاء، غير مسموعة. فمفادها أعم من الشك في الرافع و المقتضى، و مخالف لما هو سيرة العقلاء بحسب الكبرى المجعولة و الموارد المنطبقة عليها تلك الكبرى في الاخبار، و من هنا يعلم ان التمسك بالسيرة العقلائية و بناء العقلاء على حجية الاستصحاب في غير محله، كما اتضح مما ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارة مجعولة شرعية.
و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر (عليه السّلام)
قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة و تغسله قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله و تعيد [1] قلت: فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه، فرأيت فيه قال: تغسله و لا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا [2] قلت: فانى قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك [3] قلت: فهل على ان شككت في انه أصاب شيء ان انظر فيه، قال: و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الّذي وقع في نفسك [4] قلت: ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته
[1] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 42- من أبواب النجاسات- الرواية 2-.
[2] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 37- من أبواب النجاسات- الرواية 1-
[3] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 7- من أبواب النجاسات- الرواية 2-.
[4] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 37- من أبواب النجاسات- الرواية- 1.