responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89

من المسامحة و الاعتبار، إذ لا يرفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلا و انما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشك و ليس هذا نقضا لليقين، كما ان الأخذ بالحالة السابقة ليس عملا به بل هو أخذ بأحد طرفي الاحتمال، فلا بد من تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشك من اعتبار وجود تقديري له بحيث يصدق بهذه الملاحظة ان الأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين و رفع اليد عنه نقض له، و معلوم ان تقدير اليقين مع قيام مقتضية هيّن عرفا، بل لوجوده التقديري (ح) وجود تحقيقي يطلق عليه لفظ اليقين كثيرا في العرف، الا ترى انهم يقولون: ما عملت بيقيني و أخذت بقول هذا الشخص الكاذب و رفعت اليد عن يقيني بقوله، و اما تقدير اليقين في موارد الشك في المقتضى فبعيد جدا بل لا يساعد عليه استعمال العرف أصلا، فتعميم اليقين في قوله: اليقين لا ينقض بالشك بحيث يعم مثل الفرض بعيد في الغاية انتهى كلامه.

و ثالثها ما ذكره بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه و ملخصه مع طوله بعد الإشكال على الشيخ بان المراد باليقين ليس هو المتيقن، هو ان المراد من نقض اليقين نقضه بما انه يستتبع الحركة على وفقه، فأخذ اليقين في الاخبار باعتبار كونه كاشفا لا صفة، فعناية النقض انما تلحق اليقين من ناحية المتيقن، و لهذا تكون إضافته إلى اليقين شايعا دون العلم و القطع، و ليس ذلك الا لأنهما يستعملان غالبا في مقابل الظن و الشك، بخلاف اليقين فان إطلاقه غالبا بلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضى المتيقن، فيختص اخبار الباب بما إذا كان المتيقن مما يقتضى الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلى و طبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقن، و هذا المعنى يتوقف على ان يكون للمتيقن اقتضاء البقاء. فانه في مثل ذلك يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن و يصدق عليه نقض اليقين بالشك بخلاف غيره.

فان الجري العملي فيه بنفسه ينتقض و لا يصح هذه العناية فيه، و بتقريب آخر يتوقف صدق نقض اليقين بالشك على ان يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين في زمان حدوثه، بمعنى ان الزمان الّذي يشك في بقاء المتيقن فيه كان متعلق اليقين عند

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست