حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
ثم اعلم انه يظهر من الشيخ و من تبعه في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع تقريبات في كيفية استفادته منها:
أحدها ما هو ظاهر كلامه في موضعين من الرسائل تبعا للمحقق الخوانساري، من ان حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، و الأقرب إليه على فرض المجازية هو رفع الأمر الثابت الّذي له استعداد البقاء و الاستمرار، و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء و لو لعدم المقتضى له، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمر، فعلى هذا يتقيد اليقين بما تعلق بالأمر المستمر، و المراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه، فمحصل المعنى انه لا ينقض المتيقن الثابت كالطهارة السابقة أو أحكام اليقين الطريقي أي أحكام المتيقن الكذائي المستمر شأنا كنفس المتيقن، و كيف كان فالمراد اما نقض المتيقن و هو رفع اليد عن مقتضاه، و اما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين و المراد (ح) منه رفع اليد عنها.
و ثانيها ما أفاد بعض المحققين [1] في تعليقته على الرسائل، و هو ان النقض ضد الإبرام، و متعلقه لا بد و ان يكون له اتصال حقيقة أو ادعاء، و معنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتصالية، فإضافته إلى اليقين و العهد باعتبار ان لهما نحو إبرام عقلي ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد و بالترديد في ذلك الاعتقاد، (فحينئذ) نقول:
قد يراد من نقض اليقين بالشك، رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشك، و هذا المعنى انما يتحقق في القاعدة، و اما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو