responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83

و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرك إلى جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك امر بيّن، و الا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و انما ينقضه بيقين آخر» [1].

و الظاهر ان لزرارة كانت أولا شبهة حكمية و لم يعلم ان الخفقة و الخفقتين تنقضان الوضوء، اما للشك في مفهوم النوم و انه هل يشمل الخفقة و الخفقتين أم لا، و اما للشك في كونهما ناقضتين مستقلتين مع علمه بعدم دخولهما تحت عنوان النوم، و اما للشك في ان النوم الناقض هل هو النوم الغالب على الحواس أو الأعم منه و من الخفقة و الخفقتين اللتين هما من المراتب الضعيفة للنوم مع القطع بدخولهما تحت عنوانه، فعلى هذا يكون معنى قوله: الرّجل ينام، اما انه تحقق منه النوم حقيقة و لكن لا يعلم ان النوم الناقض ما هو، و اما انه يدخل في فراش النوم و يضطجع فيه و يتهيأ له فانه يقال انه ينام.

و بالجملة تكون الشبهة في الفقرة الأولى حكمية و أجاب الإمام (عليه السّلام) بان النوم الغالب على العين و القلب و الاذن موجب للوضوء، ثم حدثت شبهة أخرى له بان النوم الغالب على تلك الحواس مما لا سبيل إليه الا بالأمارات، فذكر بعض الأمارات الظنية مثل حركة شي‌ء إلى جنبه و انها أمارة شرعية على النوم في صورة الشك في تحقق النوم أولا، فأجاب بأنه لا حتى يستيقن انه قد نام و يجي‌ء من ذلك امر بيّن.

قوله: و الا فانه على يقين من وضوئه (إلخ) فيه احتمالات:

أحدها ان الجزاء محذوف، أي ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، و قوله: فانه على يقين (إلخ) صغرى و كبرى و تعليل للجزاء، و هذا أظهر الاحتمالات و يستفاد منها (ح) قاعدة كلية بدعوى ان الظاهر منه كونه بصدد بيان قاعدة كلية، و ذكر الوضوء انما هو لكونه مورد السؤال لا لدخله في موضوع الحكم بل يمكن ان يقال مع الشك في قيديته لا يرفع اليد عن ظاهر قوله و لا تنقض اليقين أبدا بالشك.


[1] الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 1- من أبواب نواقض الوضوء

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست