responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 84

و يمكن الخدشة في الدعويين بان إلقاء القاعدة الكلية المستفادة من اختلاف المعلول و العلة في المقام لا يقتضى السراية بغير باب الوضوء و يصح التعليل و القياس بعد كون المورد ناقضا واحدا هو النوم فإلقاء القاعدة الكلية لإفادة تمام موارد باب الوضوء و اما الدعوى الثانية فغير وجيهة لأن الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية لا يمكن فهم القاعدة الكلية منه و ان شك في قرينية الموجود و بالجملة لا يمكن الأخذ بالإطلاق مع الشك في قرينية ما يحف بالكلام و اما إلغاء الخصوصية بمناسبة الحكم و الموضوع فهو حق سيأتي بيانه على جميع التقادير.

و لكن هاهنا شبهة [1] و هي ان الظاهر على هذا الاحتمال ان قوله: فانه على يقين من وضوئه، يكون صغرى لقوله: و لا ينقض اليقين بالشك، فأراد الإمام (عليه السّلام) إجراء استصحاب الوضوء، مع انه محكوم استصحاب عدم النوم الناقض، لأن الشك في الوضوء ناش من الشك في حصول الناقض و أصالة عدم حصوله مقدم على استصحاب الوضوء، كما ان الظاهر من قوله: حتى يستيقن انه قد نام، انه تمسك بأصالة عدم النوم، مع ان جريان الأصل المحكوم مقدما على الحاكم أو في عرضه خلاف التحقيق.

و يمكن ان يجاب بأنه (عليه السّلام) كان بصدد بيان جواب المسألة، أي شبهة نقض الوضوء و عدمه لا بنحو الصناعة العلمية، و ان نكتة عدم وجوب الوضوء بعد كونه على يقين من وضوئه و يقين من عدم نومه هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم «نعم» أفاد زائدا على جواب الشبهة بان هذا ليس مختصا بباب الوضوء، بل الميزان هو عدم نقض اليقين بالشك، و هذا كجواب المفتي للمستفتي في نظير المسألة، مع إرادة المفتي إلقاء قاعدة كلية تفيده في جميع الموارد، لا بيان المسألة العلمية و كيفية جريان الأصول و تميز حاكمها من محكومها، فلا محيص (ح) إلاّ من بيان نتيجة المسألة و ان الوضوء المتيقن لا ينقض بالشك في النوم، لكن كون عدم نقضه هل هو لجريان‌


[1] قد دفعنا تلك الشبهة بما هو الموافق للتحقيق في باب تقدم الأصل السببي على المسببي و بيان سر تقدمه فراجع (منه)

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست