responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 82

طريق الأدلة الشرعية، فانه لا يمكن إثبات كون الوضوء المتعقب بالمذي و النكاح المتعقب بقول الزوج «أنت خلية» مقتض لبقاء الطهارة و علقة الزوجية، فما من مورد إلاّ و يشك في المقتضى بأحد الوجهين «انتهى».

و أنت خبير بما فيه، فان الاقتضاء بالمعنى المعروف من الشيخ لا طريق إلى إحرازه في الأحكام الشرعية أيضا الا من قبل الدليل الشرعي كما اعترف به فيما بعد، فلو دل الدليل الشرعي على ان الحكم الفلاني مستمر ذاتا لو لا الرافع إلى الأبد، أو إلى غاية كذائية يستكشف منه المقتضى بمعنى الملاك، فلا يكون الشك حينئذ في بقائه من قبيل الشك في المقتضى، لا بالمعنى المعروف و لا بمعنى الملاك، و بالجملة لما لا يكون حكم الا عن ملاك، فاصل الحكم يكشف عن أصل الملاك، و استمراره عن استمراره، و كذا الاقتضاء في باب الأسباب و المسببات انما يستكشف من الأدلة الشرعية، فكما ان إحراز المقتضى للبقاء و مقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين، فتحصل مما ذكرنا ان المقتضى بأي معنى كان لا يوجب سد باب الاستصحاب لو قيل بعدم جريانه الا في الشك في الرافع، كما اتضح ان المقتضى في كلام المحقق غير ما هو المعروف من مذهب الشيخ.

في ذكر اخبار الاستصحاب‌

إذا عرفت ما ذكرنا فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور اخبار الباب فيه، فلا بد من ذكرها و تذييل كل منها بما يناسبه و ما يمكن ان يكون مستندا إليه.

فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة

«قال قلت له الرّجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء، فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، و إذا نامت العين و الاذن‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست