responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81

بعقد النكاح هو المقتضى و يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشي‌ء، فان مراد المحقق من المقتضى هو الّذي في باب الأسباب و المسببات الشرعية كعقد النكاح المقتضى للحلية و مراده من الرافع هو رافع هذا الاقتضاء كما هو صريح ذيل كلامه، و هذا الذيل يمكن ان يكون قرينة على ان مراده من دليل الحكم في الصدر هو المقتضى كما أفاد الشيخ، فحينئذ لو رجع كلام المحقق إلى مختار الشيخ يكون مراده أيضا من المقتضى هو الّذي في باب الأسباب و المسببات، و لكن الظاهر من كلامه في ذيل اخبار الاستصحاب ما هو المعروف من مذهبه، فبناء عليه لا يرجع كلام الشيخ إلى كلام المحقق، فان المحقق ذهب اما إلى إنكار الاستصحاب مطلقا، ان كان مراده من دليل الحكم هو إطلاق الأدلة، أو عمومها، و من الشك في الرافعية هو الشك في التقييد أو التخصيص، أو كان مراده من المقتضى و الرافع هو قاعدة المقتضى و المانع كما حمل الشيخ كلامه عليه أولا، أو إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المقتضى أي السبب الشرعي اقتضى المسبب مطلقا كعقد النكاح الّذي اقتضى الحلية مطلقا و شك في ألفاظ انها رافعة له أم لا فيستصحب حكم المقتضى إلى ان يعلم الرافع، و لا يرجع شي‌ء مما ذكر إلى ظاهر كلام الشيخ و ما هو المعروف من مذهبه.

فما أفاده بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) من ان التأمل في كلام المحقق و الشيخ يعطى ان مرادهما من المقتضى هو مقدار استعداد المستصحب، ناش من عدم التأمل في كلام المحقق فراجع كلامه المنقول من المعارج، اللهم الا ان يكون مراده من المحقق هو الخوانساري، لكنه خلاف ظاهر كلامه ثم انه توهم امرا آخر و هو انه لو كان المراد من المقتضى هو ملاك الأحكام أو المقتضى في باب الأسباب و المسببات بحسب الجعل الشرعي تأسيسا أو إمضاء يلزم مع عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى سد باب جريان الاستصحاب مطلقا، و هو مساوق القول بعدم الحجية مطلقا، فانه لا طريق إلى إحراز وجود ملاك الحكم أو إحراز بقاء المقتضيات الشرعية في باب الأسباب و المسببات لمن لا يوحى إليه الا من‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست