responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64

و يظهر من الجواهر أيضا عدم اعتماده به في خيار الغبن بل اعتمد على الإجماع المحقق عنده (نعم) استدل الشيخ في الخلاف لثبوت خيار الغبن بقول النبي لا ضرر و لا ضرار و هو لا يدل على انحصار الدليل به و بالجملة كون دليل الضرر مثبتا لحكم لولاه لبقي بلا دليل محل منع، مع ان بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو ان الحكم بخلاف ظاهره، اللهم الا ان يكون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء و هو أيضا غير تام‌

التنبيه الثالث: ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر و الضرار على الناس أو على المؤمن،

و اما لزوم تحمل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي عن مفاده، فلو توجه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه و لا يجب تحمل الضرر لئلا يتوجه إلى غيره، فلو توجه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه و لا توجيهه إلى داره لئلا يتضرر جاره، و لو توجه إلى داره يجوز دفعه عنها و ان توجه بنفسه إلى دار الغير و لا يجوز دفعه إلى دار الغير و توجيهه إليها لكونه إضرارا عليه، كل ذلك واضح لأن الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو تسبيبا لا تحمل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه.

و إذا أكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلك أولا، مقتضى حديث الرفع الجواز و عدم وجوب التقاعد عنه و تحمل الضرر عن المكره، اما لحكومة حديث الرفع على دليله بناء على كونه نهيا شرعا بل و بناء على ما ذكرنا من كونه نهيا سلطانيا لحكومته عليه أو على دليل وجوب اتباع السلطان و هو قوله تعالى أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم، و اما لدعوى انصراف دليل منع الإضرار عن مثل المقام مما توجه الضرر إلى الغير من قبل المكره بالكسر و يكون المكره بالفتح غير ضار عرفا كالمتولي عن الجائر لكن يجب ان يعلم ان حديث الرفع و غيره مما له حكومة على الأدلة الأولية لا يمكن ان يعمل على حكومته و الجمود عليها في جميع الموارد، فرب مورد يتحقق الإكراه بأول وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقا أو عتاقا

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست